الأحد، 16 أكتوبر 2011

الشهادة


الأثبات بشهادة الشهود في نظام المرافعات الشرعية السعودي

المقدمــة

تبرز شهادة الشهود من بـين وسائل الإثبات القانونية, أو ما يُعرف بـالبيّنة الشخصية , كأكثر وسـائل الإثبات إنتشارا بين المتداعين, والهدف منها أن يُثبت الخصم إدعاءه أو دفاعـه, بإفادة أشخاص يُسميهم, ويدعوهم إلى المحكمة لأداء شهاداتهم, في النزاع المنظور أمامها, على وقائع يعرفونها لكنها غير متعلّقة بهم شخصياً, ولكن شاءت الظروف أن يتواجـدوا في مكان أو زمان حدوثها.

ونظراً لإختلاف الناس وتنازعهم في الحقوق التي تكون لهم في تعاملاتهم المختلفه وفي ظل إمكانية جحود وإنكار حقوق بعضهم عند الآخر, وعدم إقرار أي من الطرفين بنسبة الحق إلى صاحبه, كان لابد من وجود نظام الإشهاد أو شهادة الشهود وذلك لحفظ الحقوق من الضياع , ومن أجل الأخذ على أيدي العابثين وإعطاء كل ذي حق حقه, فالشهادة أذن طريق من طرق الإثبات التي يتوصل بها القاضي إلى إنصاف المظلوم من الظالم .

وقد عالج نظام المرافعات السعودي أحكام الشهادة , في الفصل الخامس في المواد من(117) الىالمادة(123) من نظام المرافعات الشرعية السعودي.
وسوف أستـعرض في هذا البحث أبـرز أحـكام شهادة الشهود , من ناحية تعريفها, شروط سـماعها, والحالات التي يجوز بها الإثبات بشهادة الشهود ودعوة الشهود وحضورهم وعدم تمكنهم من الحضور , وبدء سماع شهادتهم ومناقشتها من قبل الخصوم , وهي محاولة متواضعة لشرح مواد ونصوص هذا النظام الذي يعتبر الأساس لأية محاكمات عادلة
وذلك فيما يتعلق بإلاثبات بشهادة الشهود , إذ أنه من الملاحظ إن النظام القضائي السعودي يعتمد بشكل أساسي على شهادة الشهود في مختلف القضايا.

ورغم أن نظام المرافعات الشرعية قد ترك بعضاً من الجوانب التي تحكم الشهادة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وما أستقر عليه الفقه الاسلامي , فقد أرتأيت الرجوع فيما يستدعي التوضيح في أحكام الشهادة إلى ما أستقر عليه رأي جمهور الفقهاء ودون التبحر في آراء الفقهاء أو المذاهب المختلفه وذلك منعاً للإطالة , وليكون مدار هذا البحث منصباً على توضيح وشرح الإثبات بشهادة الشهود وفقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي, مع الإستعانة والرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي في الأمور التي سكت عنها هذا النظام , وقد ختمت هذا البحث بملاحظات وتوصيات حول نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي .

,,,,, والله الموفق,,,,,

المبحث الاول : تعريف الشهادة

في اللغة: وهي تأتي بمعاني منها : الخبر القاطع , المعاينة والعلانية , الحضور , ومثالها في الخبر القاطع قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا) وبمعنى المعاينة قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) بمعنى أأبصروا خلقهم وعاينوه, وبمعنى الحضور قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، ومعنى الشهود هم الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي ليدلي بأقواله فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة, ومنه قول رسول الله صلىالله عليه وسلم ( الغنيمة لمن شهد الواقعة ) بمعنى حضرها.

في الإصطلاح: هي دليل من أدلة الإثبات يتمثل في قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بعد حلف اليمين بما يعرفه شخصياً حول وقائع معينة تصلح محلاً للإثبات.

في الفقـه : يتم تعريفها بأنها إخبار صادق في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير.

وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذه من المشاهدة المتيقنة , لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقّن منه , والإشارة الى ذلك بحديث أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : " يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده الـــى الشمـس " .

وعلى ذلك فإن الشهادة المقصود بها كدليل في الإثبات هي الشهادة المباشرة، فالأصل
أن يدلي الشاهد بما عرفه مباشرة سواء عن طريق السمع أو البصر أي تلك التي تنجم عن الأتصال المباشر لحواس
الشاهد بالواقعة المشهود عنها.
أما الشهادة غير المباشرة، أو الشهادة السماعية او شهادة النقل أي تلك التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره، فإنها لا تصلح كدليل في الإثبات بل يمكن سماعها لمجرد الإستدلال الذي لا يصل إلى مرتبة الدليل.

والشهادة كغيرها من الأدلة تخضع لتقدير القاضي فلا يصح مناقشته في قناعته الوجدانية حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على شهادة دون أخرى.

وفي حال تعارضت شهادة الإثبات مع شهادة النفي فالرأي الأول والأخير يعود للقاضي نفسه , كما يمكنه ان يرجّح شهود أي من الخصمين حسب قناعته الوجدانية, على ان يقوم بتسبيب طرحه الشهادة التي لم يأخذ بها في صك الحكم .

كما يمكن للقاضي أن يأخذ بشهادة شهود المدعي أو المدعى عليه الذين لا تقبل شهادتهم طالما لم يعترض على سماعها الخصم الآخر ولا يصح مجادلته فيما أطمأن إليه من شهادات هؤلاء.

ولا يخضع القاضي في وزنه للشهادة لرقابة محمكة التمييز أو حتى مجلس القضاء الأعلى في السعودية إلا إذا كان تقديره لوزن البينة (شهادة الشهود) يشوبه خطأ جسيم ومخالفة للنظام .


المبحث الثاني : مكانة الشهادة في الإثبات

إن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة , بل بعضها أقوى من بعض , فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم تأتي الشهادة , فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوة , ذلك ان الإقرار هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذي في ذمته للغير على وجه القطع واليقين وبما ينفي الريبة والتهمة , إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرّ به , لذا كان الإقرار سيد الإدلة في الإثبات إذ لا يكون بعد الإقرار أي حاجة للإثبات بالشهادة أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات فالإقرار حجة ملزمة للمقّر نفسه بما أقرّ به من حقوق للغير في ذمته , بينما الشهادة دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق بالقطع واليقين .

المبحث الثالث : حكم الشهادة ومشروعيتها

الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)"البقرة282" وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).

ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)"البقرة284" ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .

والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه , ولكنها توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها , لأنها إذا أستوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق .

المبحث الرابع : شروط صحة الشهادة

لم يحدد نظام المرافعات الشرعية السعودي ضمن نصوصه شروطاً معينه لقبول الشهادة من عدمها , وهو بذلك قد ترك الأمر للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز قبول شهادته أو عدم قبولها , وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي للوقوف على شروط الشهادة , تبين أنها تنقسم الى قسمين شروط يجب توافرها في الشاهد نفسه وهي ما تعرف ( بشروط التحمّل) وشروط ترجع إلى الشهادة نفسها وتعرف ( بشروط الأداء) وهي على التفصيل الآتي :-

ولاً- : شروط ترجع الى الشاهد نفسه وهي تعرف بشروط التحمـــّل وهي كالتالي :-

1- البلوغ : حيث لا يصح سماع شهادة الأطفال والصبيان , إذ أنه من باب أولى اذا كان لا يؤتمن على التصرف وحفظ أمواله الخاصة فأنه لا يؤتمن على الشهادة وحفظ حقوق غيره.

2- العقل : فلا تصح شهادة غير العاقل الذي لا يعرف كنه ما يقوله ولا يعقله حتى يحتكم إليه في حقوق الآخرين .

- 3 لعدالة : فقد أجمع جمهور الفقهاء على ضرورة ان يكون الشاهد عادلاً لقبول شهادته في مجلس القضاء , تحقيقاً لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )

4- الحرية : فقد أجمع جمهور الفقهاء على عدم جواز شهادة الرقيق , ونرى إن حكم هذا الشرط في الشهادة قد أصبح منسوخاً في وقتنا الحاضر , إذ لم يعد هناك نظام للرّق سواء في المجتمع الإسلامي أو المجتمع الغربي , بل إن إسترقاق البشر أصبح يعتبر جريمة دولية وهناك إتفاقية دولية لإبطال الرّق ولانحتاج إلى الاشارة إلى الدور الأساسي الذي كان لديننا الإسلامي الحنيف في هذا الأمر

5- البصر : وقد أختلف الفقهاء وأستفاضوا في البحث متى تصح شهادة الأعمى ومناط الأمر انه لايعتد بشهادة الأعمى في الأمور التي تحتاج إلى رؤية وتجوز شهادته في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه من الأقوال والأصوات إذا كان فطناً , ونرى أن يترك أمر تقدير قبول شهادته من عدمها إلى تقدير القاضي نفسه وما يراه من فطنة وتمكّن في نفس الشاهد لما سمعه من قول مؤثر في سير الدعوى .

6- الإسلام : ذهب جمهور الفقهاء على أن الأصل أن يكون الشاهد مسلماً فلا تُقبل شهادة الكافر, فهو ليس بعدل وفاسق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب في حقوق الناس .

7- النطق : فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء , غير أن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الأخرس إذا ما كانت إشاراته مفهومة لا لبس فيها , أو إذا كتبها بخط يده.

-8 التيقظ : فلا تقبل شهادة كثير الغفلة وغير اليقظ الذي غالبا لا يمكن التوثق بقوله لغلبة النسيان والغفلة وعدم الحفظ لد

9- ألا يكون محدوداً بحدّ القذف : وذلك إحقاقاً لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ).

10- عدم التهمة : والمقصود أن لا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته ومنها لا الحصر: أن تجّر الشهادة عليه مغنما وتدفع عنه مغرما , أي أن لا تكون له مصلحة من وراء الشهادة , وكذا أن لا تكون هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه , وأن لا تكون الشهادة من أصل لفرعه أو من فرع لأصله وإن كانت تقبل إن كانت عليه في الحالتين المذكورتين وألا يكون الشاهد خصماً لنفسه أى لموكله أوالوصي للموصى عليه وغيرها من الحالات المشابهة والتي لابد من الرجوع في تقدير وجودها من عدمه إلى قناعة القاضي الوجدانية.

ثانياً- : شروط ترجع الى الشهادة نفسها وهي تعرف بشروط الأداء وهي كالتالي:

1- أن يكون آداء الشهادة بلفظ (أشهدُ) : وهو أمر بأتفاق جمهور الفقهاء

2 -أن تكون الشهادة مطابقة لدعوى أحد الخصمين أو موافقة لها : ومثاله أن يدّعي شخص على أخر أن له بذمته مبلغ الف ريال, ويأتي بشهوده , فيشهدون بذلك فتكون الشهادة مطابقة لدعواه , أو أن يشهد الشهود أن له خمسماية ريال فقط وليس ألفاً فتكون الشهادة لذلك موافقة لدعوى المشهود له فيؤخذ بها .

3- أن تكون الشهادة على شيء معلوم : فلا يعقل أن تنصّب الشهادة على شىء مجهول غير معلوم , بمعنى أن يكون المشهود به واضحاً بيّناً حتى تترتب على الشهادة آثارها , ولأن علم القاضي بالمشهود به شرط لصحة قضائه , فما لا يعلمه القاضي لا يمكنه القضاء به.

4-أن تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب : ومثاله الزنا فلا تقبل الشهادة عليه الا بتوافر النصاب للشهادة وهي أربعة شهداء , ومنها مالا يقبل الإ بشاهدين لا إمراة فيهما مثل الحدود والقصاص وعقد النكاح والطلاق والرجعة, وبعضها ما يثبت بشهادة رجل وأمراتين وهو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان مالاً أو غير مال

5- أن لا تكون الشهادة واردة على ما يخالف الحس : فعلى الشهادة أن لا تخالف المحسوس , لأن الحسّ يفيد علماً قطعياً ثابتا, فإذا خالفت الشهادة هذا الحسّ لم تكن طريقا شرعّيا يصلح لبناء الأحكام عليها , فالشهادة علم ظنّي والحسّ علم قطعي وإذا تعارضا كان الأخذ بما هو قطعي أوجب وهو الحسّ

6- أن لا يكون في الشهادة شبهة في الأخذ بها :- لذا فلا تقبل شهادة من عُرف بالفسق أو الجنون وكذا شهادة الفروع للأصول والعكس وبكل ما من شأنه أن يثير الشك في صحة شهادة الشاهد , ويعود أمر تقدير ذلك إلى قناعة القاضي بتوافر الشبهة في أداء الشهادة من عدمها.

المبحث الخامس: في الإثبات بشهادة الشهود :

إذا أراد أحد الخصوم إثبات دعواه بواسطة شهادة الشهود فعليه أن يتقدم بطلب بذلك إلى القاضي ناظر الدعوى أثناء المرافعة , إذ لا يصح لطالب الإثبات بشهادة الشهود أن يأخذ شهوده معه أو يدعوهم إلى الحضور إلى المحكمة من تلقاء نفسه ويطلب من المحكمة سماعهم , بل عليه أولاً أن يبيّن للمحكمة الوقائع المراد إثباتها بواسطة الشهود , وهو ما نصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :

( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها ) .

ووفق نص المادة المذكورة فأن على الخصم الذي يريد اثبات دعواه أن يبيّن هذه الوقائع للمحكمة في ذات الجلسة إما شفاهةً او كتابةً , وعلى القاضي أن يتأكد إن كانت هذه الوقائع مما يجوز إثباتها بواسطة الشهود أم لا , فإن كانت كذلك يقرر القاضي سماع شهود الخصم على الوقائع التي ذكرها, ويحدد جلسة لسماع شهادتهم ويتم إثبات ذلك في ضبط القضية , على أنه إذا لم يتقدم أو يبادر أي من الخصوم بطلب سماع بينته المتمثلة بشهادة الشهود على دعواه التي تقدّم بها فإن على القاضي أن يسأله عنها .

وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود , وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:

( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)

وتتركز هذه الشروط في ثلاث نقاط أساسية هي أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى, منتجة فيها, جائزاً قبولها وهي شروط لابد من توافرها في أية واقعة لتكون قابلة للاثبات وهي بالتفصيل كالتالي :

شروط الواقعة المراد اثباتها :-

1- ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى :- وهو أن يؤدي إثبات الواقعة مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها , وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقة بالحق المطالب به بحيث تؤدي إلى إثبات الحق أو جزء منه وكما هو ملاحظ أن المشرع لم يشترط في ذلك أن تؤدي الوقائع إلى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي إلى الإثبات بصورة غير مباشرة ، بمعنى جواز إثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعة الأصلية إتصالاً وثيقاً بحيث يؤدى إثباتها إلى أحتمال اثبات الواقعة الأصلية المتعلقة بالدعوى , وبكل الأحوال فأن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوع وتقع تحت سلطتها التقديرية وهي لا تخضع في ذلك الى رقابة المحاكم الاستئنافية.

2- ان تكون الواقعة منتجة في الدعوى:- أي ان تكون الواقعة مؤثرة في الدعوى نفياً او إثباتاً , ويفهم من ذلك أن الواقعة المنتجة في الدعوى هي تلك التي متى ما ثبتت تؤدي إلى الفصل في الدعوى سواء كان إيجاباً أو سلباً أي بالنفي أوالإثبات , وأن في ذلك تحقق للعدالة التي ينشدها كل مشرع ذلك أن اختصار الوقائع على كونها منتجة فقط في الدعوى , وبإعتبار أن الوقائع غير المنتجه تخرج الدعوى عن مسارها الطبيعي وتتجه بها الى طريق لا ينتج عنه اثبات او نفي الدعوى, وبالتالي على القاضي أن يسمح للخصوم باثبات الوقائع التي تكون منتجه ومؤثرة بالدعوى , وقد يؤدي رفض القاضي لإثبات بعض الوقائع المنتجه في الدعوى ابتداءً إلى تعطّل طريق إثبات الدعوى أمام الخصوم . والوقائع المنتجة في الإثبات مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع (محكمة الدرجة الاولى) ولا تخضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة ( التمييز) باعتبار أنها مسألة موضوعية ما لم يتعلق الأمر بخطأ في تطبيق النظام او قصور في تسبيب رفضه لطريقة الاثبات أوالإستناد الى الوقائع منتجه بالدعوى أو على أسباب قانونية أي بمسألة من مسائل القانون في هذه الأحوال تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل

3- ان تكون الواقعة جائز قبولها :- اي ان تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس , ويلاحظ أن النظام السعودي نص على ضرورة عدم مخالفة الواقعة المراد اثباتها للشــرع باعتبار أن الشريعة الاسلامية هي مصدر أنظمتها ، وكل ما يخالف العقل او الحس بالطبع يخالف الشرع وهذه تخضع لرقابة المحاكم الأعلى.

المبحث السادس : الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة

بشكل عام وفيما عدا القضايا المتعلقة بالحدود, فأن نظام المرافعات الشرعية قد أباح إثبات كافة الوقائع المادية والتصرفات المدنية والتجارية كالقروض والبيوع والايجارات وسائر العقود المالية فأنه يجوز إثباتها بشهادة الشهود, وبخلاف ما استقرت عليه معظم قوانين المرافعات في الدول العربية التي نصت على انه لا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل خطي بشهادة الشهود , وكذلك وضعت هذه القوانين نصابا من المال اذا زادت المطالبة بأكثر منه , فلا يجوز اثبات مبلغ المطالبة بشهادة الشهود ولا بد ان يكون ثبوت المبلغ بالكتابة الا في حالات معينه, عدا الأمور التجارية التي تكون بين التجار فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود, ووجوب الكتابة هو إتباعاًً لقوله تعالى ( اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه) وهو أمر خلا من النص علية في نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي.

المبحث السابع : دعوة الشهود وحضورهم :-

اذا قررت المحكمة سماع شهادة الشهود , فأنها تدعوهم الى الحضور الى المحكمة لإداء شهادتهم وتقوم بتكليف الخصم الذي طلب الإثبات بواسطتهم بإحضارهم بنفسه في الجلسة القادمة , ويشار إلى ميعاد حضور وسماع شهادة الشهود في ضبط القضية وللخصم الذي طلب الإثبات بالشهود أن يطلب إعطائه مهلة لإحضارهم في الجلسة المعينه لذلك , والمحكمة بدورها تعطيه هذه المهلة على أن تكون المهلة مناسبة لحضور الشهود من وجهة نظر المحكمة, فلا تكون المهلة طويلة جدا بطلب الخصم , حتى لا يكون ذلك سبباً أو حيلة من الخصم لإطالة أمد التقاضي والإضرار بخصمه الأخر, ولاتكون المهلة المعطاة قصيرة بحيث لا يتمكن الخصم من إحضارهم بهذه المهلة , وبكل الأحوال فأن الامر يعود الى تقدير المحكمة التي لها ان تحدد اقل مدة كافية لحضور الشهود لسماع شهادتهم , وهو ما نصّت عليه المادة (122) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :

" إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة......"

غير إنه إذا مضت هذه المهلة المعطاة من المحكمة للخصم لإحضار شهوده في الجلسة المعينة لذلك ولم يقم بإحضارهم , وأياً كانت الأسباب والمبررات لذلك , فإن المحكمة تقوم بمنح الخصم مهلة أخرى لإحضار شهوده مع إنذاره بأن المحكمة ستعتبره عاجزاً عن تقديم البينة إذا لم يقم بإحضار شهوده في الموعد المحدد لذلك , وتقوم المحكمة بتحديد موعد جديد لإحضار هؤلاء الشهود, فإذا إنقضت المهلة الثانية ولم يقم الخصم بإحضار شهوده في الجلسة المعينة - وسواء أقر الخصم بعدم قدرته على إحضارهم أو تعلل بأية أسباب لذلك- فان المحكمة تعتبره عاجزا عن اثبات دعواه , وتقوم بالفصل فيها حسب البينة المقدمة بها او ترد دعوىالمدعي لعدم الثبوت, وذلك بغض النظر عن أية اسباب او مبررات قد يتمسك بها الخصم لعدم إحضاره شهوده ومنها مثلاً ( غيابهم خارج البلاد , او جهله بمحل إقامتهم ) وهي أمثلة أوردتها المادة (122) من نظام المرافعات على سبيل المثال لا الحصر .

وللمحكمة في هذه الحالة ان تُفهم الخصم التي فصلت دعواه بأن له الحق في إقامة دعواه مرة أخرى متى تمكن من إحضار شهوده المذكورين .

وهذا الحكم كما ينصرف في حالة عدم إحضار الشاهد لشهوده في المهلة المحددة ينصرف ايضاً الى حالة قيام الخصم بإحضار شاهد أو شهود لم توصل شهادتهم ولم تكن ذات نفع بالدعوى فيتخذ بحق هذا الخصم نفس ما سبق بيانه من إجراءات.

ومن الجدير بالذكر إنه في حالة قيام الخصم بإحضار شهوده الغائبين وإقامة دعواه مرّة أخرى, فأن للقاضي ناظر القضية الجديدة أن يستند إلى ما تم ضبطه والوقوف عنده سابقا بالقضية الأولى , أي لا تكون هناك حاجة لأتخاذ ذات الإجراءات السابقة والبدء بالدعوى من نقطة الصفر , بل يتم البناء على ما سبق ضبطه بالقضية والسير بالقضية من النقطة التي وصلت اليها وهي سماع الشهود حال حضورهم , وهو ما نصت عليه المادة (122) من نظام المرافعات بقولها :

" إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا ".

المبحث الثامن : عدم تمكن الشهود من الحضور :-

اذا حدد القاضي موعداً لحضور الشهود بالطريقة التي تم ذكرها , وتم تكليفهم بأداء الشهادة أمام المحكمة , فعليهم أن يحضروا في الموعد المحدد لسماع شهادتهم , وهذه هي القاعدة العامة وهي حضور الشهود الى المحكمة لأداء الشهادة , ولكن الاستثناء انه قد يحدث ان لا يتمكن الشاهد من الحضور إلى مجلس القضاء لأداء شهادته لوجود عذر يمنعه من القدوم الى المحكمة ومثاله المرض المقعد , وكبر السن الذي يجعل الانتقال للشاهد الى مجلس القضاء صعباً وفيه مشقة وخطورة على الشاهد , فما الحل عندها ؟

لقد حددت المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية الحل لذلك الأمر بأن أعطت القاضي ناظر الدعوى الحرية بأن ينتقل إلى مكان إقامة الشاهد الذي تعذر عليه الحضور لأداء شهادته أو بان ينتدب أحد قضاة المحكمة لذلك, وهذا الأمر يأتي من باب التخفيف على الشهود لأداء شهادتهم حتى لا يكون التكليف بأداء الشهادات أمراً شاقاً عليهم , فإذا كان الشاهد المعذور مقيما في منطقة بعيدة تخرج عن أختصاص القاضي ناظر الدعوى وتدخل في أختصاص محكمة أخرى , فأن للقاضي ناظر الدعوى أن يستخلف المحكمة التي يقيم ضمن أختصاصها الشاهد المعذور بحيث ينتدب قاضي المحكمة المستخلفة بالانتقال لسماع شهادة الشاهد وإثباتها وضبطها بعد أن يكون قد تم تعميده بخطاب من القاضي ناظر الدعوى يبين فيه إنه تم إنتدابه وإستخلافه مع بيان الغاية من الإستخلاف وأسماء المدعيين وموضوع الدعوى مع ذكر أسم الشاهد كاملاً وعنوانه , وبعد أن يقوم القاضي المستخلف بضبط شهادة الشاهد حسب الأصول المتبعه فإنه يقوم بإرسال صورة مصدقة من ضبط الشهادة إلى القاضي ناظر الدعوى وذلك وفقا لما نصّ عليه في إجراءات الإستخلاف المنصوص عليها في المادة (98) من النظام .

وغني عن القول إن الأمر يرجع للقاضي ناظر القضية في تقدير توفر العذر الذي يمنع الشاهد من الحضور إلى مجلس الحكم من عدمه , وحسناً فعل المشرع بذلك إذ أن حصرالأعذار قد يقّيد القاضي ويسبب المشقة للشهود الذين لم ينص على اعذارهم التي قد تكون قوية وتمنعهم من الحضور الى مجلس الحكم , وقد جاء نص المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية مع اللائحة التنفيذية بالصيغة التالية :

( إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضائها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته .

118 / 1 يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية .

118 / 2 يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة " 98 " ) .

لكن ماذا لو أن الشاهد أمتنع عن القدوم للشهادة رغم تكليفه وتبلغه ؟

لم تعالج نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية هذه الحالة , وحبذا لو أنها فعلت , سيما وان أداء الشهادات واجبة على الملكف لقوله تعالى (ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) , وكذلك قوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه ) . وقد أخذت معظم التشريعات العربية في قوانين مرافعاتها بالأخذ على الشاهد بحال أمتناعه عن الحضور , بأن يتم تحرير مذكرة للشاهد للحضور الى المحكمة على ان يكون تبليغها للشاهد قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل , فإذا لم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة , وللقاضي أن يصدر بحق الشاهد مذكرة إحضار عن طريق الشرطة لإجباره على الحضور لأداء الشهادة مع إعطاء الأمر للشرطة بإخلاء سبيله في حال أبدى أستعداده للحضور للمحكمة .

المبحث التاسع : بدء سماع شهادة الشهود :-

اذا حضر الشهود لأداء شهادتهم ومثلوا أمام المحكمة , فان المحكمة تستمع الى شهادة كل شاهد على حده وبحضور الخصوم طرفي الدعوى , ولكن دون حضور باقي الشهود , والحكمة من ذلك هو ان لا يطلع كل شاهد على شهادة الآخر مما قد يؤثر على شهادته التي يريد أن يدلي بها ويتجه به إلى تأييد شهادة من سبقه او العكس دون أن يكون ذلك هو ما وقر في ضميره وذاكرته عن الواقعة التي يشهد عليها, وحضور طرفي الدعوى جلسة الإستماع إلى شهادة الشهود أمر ضروري خصوصاً الخصم الذي طلب شهادة هؤلاء الشهود وكذا الخصم الآخر حتى يكون في إمكانه تنبيه المحكمة إلى ما ورد في شهادة الشاهد من طعون في شهادته أو في الشاهد نفسه .

غير انه اذا تغيب الخصوم عن الجلسة المحددة لسماع الشهود فان ذلك لا يمنع المحكمة من سماع شهادة الشهود الذين حضروا بغيابهم ويتم ضبط شهادتهم , ويحق للخصم المشهود عليه أن يطلب الإطلاع على شهادة الشاهد التي أستمعت إليه المحكمة في غيابه في الجلسة السابقه, ويمكن للمحكمة عندئذ أن تتلو عليه شهادة الشاهد المذكور .

ومن نافلة القول إن الشهود إذا كانوا من النساء فإن المحكمة تقوم بالتفريق بين كل أثنتين منهن سوية , حسب النصاب الشرعي لشهادة النساء في ذلك , وتقوم بالإستماع لشهادة كل أثنتين منهن معاً.

وعند حضور الشاهد لاول مرة لأداء شهادته يسأله ناظر القضية عن أسمه الكامل وعمره ومهنته ومكان إقامته وفيما إذا كان له علاقه بالخصوم من قرابة او عداوة أو إستخدام وغيرها على أن يتأكد القاضي من مطابقة المعلومات التي يدلي بها الشاهد مع بطاقته الشخصية التي يطلبها من الشاهد وتكون بيده, وبعد ذلك يطلب منه القاضي أن يدلي بشهادته عما يعرفه من الوقائع موضوع الدعوى .

وقد نصت المادة(119) من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات التي سبق شرحها وقد جاء النص مع اللائحة التنفيذية بالصيغة التالية :

( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته .

119/1- إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً .

119 / 2 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية .

119 / 3 يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك .)

ويلاحظ ان نظام المرافعات الشرعية السعودي قد خلا من النص على ضرورة أن يقوم الشاهد بحلف يمين الشهادة أمام القاضي

ناظر القضية قبل ان يقوم بأداء شهادته بالقضية بخلاف ما أخذت به أغلبية قوانين المرافعات في الدول العربية.

المبحث العاشر : أداء الشهادة ومناقشتها :-

من المعلوم إن شهادة الشهود يتم تأديتها أمام القضاء شفاهةً ووجهاً لوجه امام القاضي ناظر الدعوى , وذلك حتى يتيقن القاضي ناظر القضية من هيئته وحاله وطريقة شهادته إنه إنما يشهد بالحق , اذ إن الشاهد الذي يكذب لابد أن يظهر على هيئته ما يدل أو ينبىء عن عدم قوله الحقيقة وهو أمر متروك تقديره للقاضي ناظر الدعوى بان يقنع بشهادة الشاهد أو أن يأخذ منها حسب ما يستقر في وجدانه من صدق الشاهد او عدمه, وعليه فأنه لا يجوز للشاهد أن يستعين في أداء شهادته بمذكرات مكتوبه ويجب عليه ان يعتمد على ذاكرته وما يعرفه عن الوقائع المراد إثباتها بالدعوى , غير إن الاستثناء على ذلك إن للقاضي ناظر الدعوى أن يسمح للشاهد في حالات معينة أن يستعين بمذكرات مكتوبه اذا استدعت شهادته طبيعة خاصة مثل إحتواءها على أرقام معينه أو مبالغ أو تواريخ محددة وهي من الأمور الدقيقه التي قد تكون في الواقعة المشهود عليها ولا يستطيع الإنسان في الأحوال العادية أن تكون حاضرة في ذاكرته.

وعندما يؤدي الشاهد شهادته فان للخصم المشهود عليه أن يبين للقاضي ناظر الدعوى ما أعترى شهادة هذا الشاهد من أوجه للطعن سواء كانت هذه الطعون تنصب على الشاهد نفسه أو على شهادته نفسها. وهو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :

(تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي يؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته ) .

الثلاثاء، 21 يونيو 2011

السعودية :وزارة العدل تنهي نقل وأرشفة بيانات محكمة جدة

أنهت الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل نقل جميع البيانات والمعلومات والأرشفة للمحكمة العامة بجدة إلى مركز المعلومات بالوزارة، حيث عملت على جمع هذه المعلومات بنظام الوزارة ضمن مركز المعلومات، إلى جانب تشغيل النظام الالكتروني بالمحكمة الجزئية بالقطيف.
وأوضح مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أن نقل البيانات وأرشفتها

لمركز المعلومات بالوزارة يوفر الخدمات الالكترونية لمرتادي المحاكم، حيث يمكنهم من التذكير بمواعيد جلسات التقاضي عن طريق التنبيه برسائل الجوال.

وأضاف ان الخدمة كذلك تقدم آلية لصحائف الدعوى الكترونياً، ويقدم نماذج الانهاءات من المحاكم الكترونياً، إلى جانب الخدمات الالكترونية الشاملة، مبينا أن تشغيل النظام الالكتروني بالمحاكم سهّل كثيرا من الانجازات وقام باختصار الوقت والجهد عبر الشبكة الموحدة للنظام الآلي.

وبين العدوان أن نقل وأرشفة بيانات ومعلومات المحاكم العامة والجزئية إلى مركز المعلومات وتشغيل النظام الإلكتروني بالمحاكم وكتابات العدل من أهم الأعمال التي تعمل إدارة الحاسب الآلي على تحقيقها، موضحا أنه تم حتى الآن تشغيل النظام الالكتروني ونقل وأرشفة 35 دائرة شرعية من محاكم وكتابات العدل في عدد من مناطق المملكة ، كما أن العمل جار على نقل وحفظ بيانات 7 محاكم أخرى.

وأكد العدوان أن خطة الوزارة التقنية تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات الكترونياً سعياً من الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية التي تأتي كمتطلب أساس لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

السعودية :اللجنة الوطنية للمحامين تضع همومها على طاولة رئيس هيئة التحقيق والادعا

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية مؤخراً برئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله بمقر الهيئة، وذلك في إطار برامج اللجنة للقاء المسئولين في مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي والعدلي لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة وتساعدها على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي والتأكيد على دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة.

وبحث اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بعمل المحامين والمرتبطة بهيئة التحقيق والادعاء العام كطلب الوكالة من المحققين في بداية وقوع القضية الأمر الذي يصعب تحقيقه على الفور مما يضيع فرصة الدفاع عن المتهم في أهم أوقات احتياجه للدفاع عنه، ومسألة قيام المحقق بفصل المحامي عن موكله أثناء عملية التحقيق، حيث ان ذلك يخالف النظام وقد يترتب عليه ضياع حقوق المتهم وحق المحامي في الدفاع عن موكله، حيث وعد معالي رئيس الهيئة ببحث هذه المعوقات وإيجاد حلول مناسبة لها.


وحول موضوع الدخلاء على مهنة المحامين من الوكلاء وغيرهم أكد رئيس الهيئة رفضه لهذا الأمر، موضحا أن قيام الوكلاء بالوكالة لأكثر من ثلاث قضايا أمر مرفوض، كما تطرق النقاش إلى ضرورة توفير مكاتب مخصصة للمحامين في مقار وفروع الهيئة، حيث أفاد بأنها موجودة في المدن الرئيسية وبأن العمل جارٍ على توفيرها في كافة مناطق المملكة.


وفيما يتعلق بقيام بعض المحققين السابقين في الهيئة والذين أصبحوا محامين مرخصين حالياً بالكتابة على لوحات مكاتبهم محقق سابق أكد آل عبدالله بأن مثل هذا الأمر مرفوض تماماً، وحول موضوع رقابة الهيئة على إطلاق سراح السجناء أوضح بأن الهيئة تبذل جهودا كبيرة حيال ذلك ولكن وفق القواعد والأصول النظامية.


وقد تم الاتفاق بين رئيس الهيئة ورئيس اللجنة على توحيد مدراء الفروع للاجتماع مع لجان المحامين في مختلف الغرف بحضور رؤساء الأقسام لتوثيق العلاقة ونقل التجارب والمعرفة بما يساعد على تطوير العمل القانوني لمصلحة الوطن والمجتمع.


من جهته شكر الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس الهيئة على إتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء، مؤكداً أهمية التعاون بين اللجنة والهيئة لمعالجة كافة المعوقات التي تعيق المحامين من أداء مهامهم على الوجه المطلوب والمساهمة في تحقيق العدالة.


وشهد اللقاء مجموعة مداخلات من النواب والأعضاء في اللجنة الوطنية للمحامين عكست هموم ومعاناة قطاع المحاماة بالمملكة.


وفى ختام اللقاء أكد رئيس الهيئة على ضرورة تقوى الله في جميع العمل من قبل الهيئة والمحامين داعياً إيّاهم لإبلاغ الهيئة بكافة المظالم التي تندرج ضمن اختصاصاتها ليتم معالجتها وحتى تبرأ الذمة أمام الله عز وجل.

اللجنة الوطنية للمحامين تضع همومها على طاولة رئيس هيئة التحقيق والادعا

الثلاثاء، 22 فبراير 2011

نظام العمل الجديد

صدور نظام العمل الجديد.. ويبدأ تطبيقه اليوم.. القصيبي: النظام يهدف إلى تحقيق مصالح سوق العمل وحفظ حقوق العمالة بصورة متوازنة وعادلة

* الرياض - الجزيرة: صرح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن بداية سريان نظام العمل الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 23-8-1426هـ ستكون اعتباراً من تاريخ هذا اليوم الأحد الموافق 25 ربيع الأول 1427هـ، ويحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 21 وتاريخ 6-9-1389هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
وأوضح معاليه أن نظام العمل الجديد يشتمل على أحكام تواكب التحديات والمستجدات التي برزت منذ صدور النظام القديم في عام 1389هـ وتهدف إلى تحقيق مصالح الأطراف المعنية في سوق العمل وبما يحفظ للعمال وأصحاب العمل حقوقهم بصورة متوازنة وعادلة. وفي سياق هذا التوجه تضمّن النظام تعديلات وإضافات عديدة من أهمها:
- غطى النظام الجديد بعض فئات العمالة التي لم تكن مشمولة في النظام السابق.
- نص النظام على وضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم وإقرارها من مجلس الوزراء.
- تضمن النظام مواد تهدف إلى استقطاب العمالة السعودية وتوظيفها وتهيئة المناخ الوظيفي لاستمرارها في العمل، وتشجيع السعودة والتوسع في التدريب والتأهيل.
- أوجب النظام بأن يكون عقد عمل العامل الوافد مكتوباً ومحدد المدة، وفي الحالات التي لا يتضمن فيها العقد تحديداً للمدة تكون مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
- ألزم النظام صاحب العمل صراحة بتحمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها، وكذلك الغرامات المترتبة من تأخير ذلك، رسوم نقل الكفالة، وتغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل الوافد لوطنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتجهيز جثمان العامل المتوفى ونقله إلى الجهة التي استقدم منها. وفي نفس الوقت ألزم النظام العامل الوافد بتحمل تكاليف عودته إلى وطنه في حالة عدم صلاحيته للعمل أو رغبته في العودة دون سبب مشروع.
- رفع النظام نسبة تشغيل المعاقين من 2% إلى 4% وتقليل عدد العمال في المنشآت التي تطبق عليها هذه النسبة إلى (25) عاملاً بدلاً من (50) عاملاً في النظام السابق.
- حدد النظام شروطاً أكثر وضوحاً وتقنيناً فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين.
- تم في النظام تحديد مدة التجربة في المهنة بتسعين يوماً مع إجازة تجديد هذه المدة لمدة مماثلة في مهنة أخرى.
- حدد النظام أن يكون التقاعد في سن (60) سنة للعمال، و (55) سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد ذلك كما أجاز إمكانية التقاعد المبكر.
- زاد النظام مدة الإجازة السنوية المستحقة للعمال من (15) يوماً إلى (21) يوماً على أن تزيد المدة إلى (30) يوماً في السنة إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
- أعطى النظام العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لأداء الامتحان وفق ضوابط محددة.
- أجاز النظام منح العامل إجازة بدون أجر يتم الاتفاق بشأنها مع صاحب العمل.
- أعطى النظام مكاسب إضافية للمرأة العاملة منها:
- أن يُوجد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها حسب ما جاء من ضوابط في أحكام النظام.
- إعطاء المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.
- استحقاق المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
- عرّف النظام الحدث بالشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة وكان تعريفه في النظام السابق هو الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاماً.
- أفرد النظام باباً جديداً عن العمل بعض الوقت وبابا آخر عن العمل في المناجم والمحاجر وفق ضوابط محددة.
- تضمن النظام تعديلات مهمة على العقوبات بغرض تشديدها، ورفع مقدار الغرامات التي توقع على المخالفات.
- قرر النظام أيلولة أموال الغرامات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية كدعم للصندوق بما يساهم في التوسع في برامجه نحو التدريب من أجل التوظيف وتوطين الوظائف.
- أجرى النظام تعديلاً جوهرياً فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث التشكيل والصلاحيات، كما نص على أن تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر بما يسرع النظر في الخلافات العمالية.
وأكد معالي وزير العمل في ختام تصريحه حرص الوزارة على تطبيق هذا النظام بما يحقق تطلعات أطراف العلاقة في سوق العمل، معبراً عن أمله بأن يتعاون الجميع مع الوزارة في العمل بهذا النظام والالتزام الكامل بتطبيق أحكامه.
وباستقراء نصوص نظام العمل الجديد ومقارنته بنظام العمل والعمال السابق نستطيع أن نستخلص أربعة محاور رئيسة تناولها هذا النظام. هذه المحاور الأربعة تشكل مجمل الأهداف الأساسية لتعديل نظام العمل السابق، وإحلال النظام الجديد محله.
والمحاور الأربعة هي:
- الحفاظ على المكتسبات العمالية ومحاولة تطويرها.
- مراعاة وجود علاقة متوازنة بين العمال وأرباب الأعمال.
- تشجيع السعودة وتشغيل العمالة الوطنية.
- الاستجابة للالتزامات الدولية للمملكة وللاتفاقيات المصادق عليها من قبل الحكومة وتلك التي يمكن المصادقة عليها مستقبلاً.
تتناول الفقرات الآتية هذه المحاور الأربعة بالتفصيل من خلال عرض النصوص التي تضمنها النظام الجديد مقارنة بالنظام السابق.
وفيما يلي نص النظام الجديد للعمل:
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول - التعريفات: المادة (2)
- جاءت التعريفات في هذه المادة للمصطلحات التي يتكرر ورودها في مواد النظام تاركة بعض التعريفات في الأبواب المخصصة للمواضيع المرتبطة بها ولا تتعداها إلى سواها. ولعل الهدف من اتباع هذه المنهجية هو أن يكون التعريف ذا مدلول محدد بموضوعه.
- تم وضع تعريف لكل من العمل المؤقت، والعمل العرضي والعمل الموسمي على الرغم من أن هذه الأعمال بأسمائها المختلفة يمكن أن تعد عملاً مؤقتاً، وذلك حتى يكون أصحاب العمل على بينة منها، مما يساعد على استخدام العمالة المؤقتة، وبذلك تزيد فرص العمل.
- أورد النظام تعريفاً للعمل لبعض الوقت وهذا النوع من العمل استحدثه النظام الجديد.
- جرى تعرف (الحدث) بما يتفق واتفاقية العمل الدولية رقم 138 وتاريخ 1976م بشأن عمل الطفل، وهي من الاتفاقيات السبع التي تتعلق بالحقوق الأساسية في العمل.
- بالنسبة للأجر، فقد تضمن النظام تعريفاً للأجر الأساسي، وآخر للأجر الفعلي، وهذه التفرقة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي تحدد نوع الأجر الذي يدخل في حساب الحقوق المالية للعامل.
الفصل الثاني الأحكام العامة: المواد من (3-21)
- استحدث النظام نص الفقرة (5-2) التي بمقتضاها يخضع لأحكامه عمال الحكومة والمؤسسات العامة الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة، كما استحدث النظام سريان أحكامه على العمال في المنشآت الزراعية التي تستخدم عشرة عمال فأكثر.
- اختلف النظام في الفقرة (5-7) عن نظام العمل السابق، فيما يتعلق بخضوع عقود التدرج خضوعاً مطلقاً لأحكام ذلك النظام، فأخضع النظام هذه العقود لبعض الأحكام، بحيث لا يعد عقد التدرج عقد عمل بالمفهوم الذي ورد في النظام، حيث إن الغرض الأساسي من هذا العقد هو تعليم العامل وإعداده لأن يعمل مستقبلاً في مهنة أو في نشاط معين.
- وقد جرى استبدال تعبير (عقود التدرج) بتعبير (عقود التأهيل والتدريب المهني مع غير العاملين لدى صاحب العمل) باعتبار أن هذا التعبير يعطي مفهوماً يوضح الغرض من العقد.
كما أن النظام قد حدد خضوع العاملين لبعض الوقت للأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وإصابات العمل، وأعطى الوزير الحق في إضفاء ما يراه من خضوعهم لبعض أحكام النظام، إذ إن العاملين لبعض الوقت غير متفرغين للعمل لدى صاحب العمل.
- حددت المادة (6) من النظام الأحكام التي تسري على العامل العرضي والعامل الموسمي، وكان هؤلاء العمال يخضعون في ظل نظام العمل السابق لأحكامه كافة.
- المادة (7) من النظام تتعلق بالفئات المستثناة من أحكام المشروع.
لقد استبقى النظام استثناء أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. وقد جرى تحديد المقصود بأفراد أسرة صاحب العمل، وكان هذا التحديد مجهولاً في النظام السابق. كما استبقى النظام استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم، ولكنه تضمن تقنيناً لعملهم من خلال لائحة خاصة بهم تقوم وزارة العمل بوضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية تحكم العلاقة بين خدم المنازل ومستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفع هذه اللائحة لمجلس الوزراء. كما استثنى النظام فئات أخرى جديدة من تطبيق أحكامه؛ منهم العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
- من المواد التي أوضحها النظام المادة (8) التي تتعلق ببطلان كل شرط يخالف أحكام النظام، وهي تقابل المادة (6) من نظام العمل السابق إلا أنه جرت إعادة صياغتها ليكون النص أكثر وضوحاً وانضباطاً، فالبطلان يلحق كل شرط يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل التي قررها النظام. وكذلك في حالة الإبراء أو المصالحة يلحق البطلان كل الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام، إذا وقع أثناء سريان العقد، ويترتب على ذلك أنه إذا كانت المصالحة أو الإبراء تتعلق بمزايا لم يقررها النظام فلا يلحقها البطلان، كما أن المصالحة أو الإبراء متى تمت بعد انتهاء العلاقة التعاقدية أصبحت نافذة.
- المواد 11-13 من النظام، يعد حكمها تعديلاً لنص المادتين 9 و125 من نظام العمل السابق، فقد جرى إلزام المنشآت التي تستخدم عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة لتنظيم العمل تشمل القواعد والأحكام المحددة بها بما في ذلك المخالفات والجزاءات، وقد تضمنت تلك النصوص تحديد ميعاد لتقديم اللائحة وآخر لاعتمادها والاعتراض عليها.
- توجب المادة (17) من النظام على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد الراحة. وجاءت هذه المادة التزاماً بما توجبه بهذا الشأن اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها المملكة والمتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية.
- المادة (21) من النظام تطلب من الوزير، في سبيل تنفيذ أحكام النظام، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
الفصل الأول - وحدات التوظيف (المواد من 22-27):
- نظراً لملائمة الأحكام التي وردت في نظام العمل السابق في خصوص مكاتب التوظيف ومهامها وتنظيم العمل بها، استبقى النظام هذه الأحكام، مع تغيير الاسم إلى (وحدات التوظيف)، وإدخال تعديلات محدودة على بعض الأحكام. فلم تتضمن المادة (28) من النظام ما كانت تشترطه المادة (45) من نظام العمل المشار إليه من أنه يجب ألا تقل أجور العمال السعوديين عن 51% من مجموع أجور عماله.
- استحدث النظام المادة (23) التي تقضي بأنه لكل قادر على العمل، وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف مع بيان عمره ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- استحدث النظام المادة (26) التي توجب على المنشآت كافة في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين بها، العمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
الفصل الثاني - توظيف المعوقين - المادتان (28-29)
- مواد هذا الفصل تقابل المادتين (51-55) من نظام العمل السابق، ويتبين الاختلاف بين نصوص النظامين في الآتي:
- تم استبدال كلمة (المعوق) التي وردت في نظام العمل بكلمة (العاجز) في النظام الجديد.
- أضاف النظام في مادته (28) مكسباً جديداً للمعاقين، إذ رفع نسبة تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم من (2%) في النظام السابق إلى (4%)، كما قلل سقف العمالة في المنشأة لتطبيق هذه النسبة من 50 عاملاً فأكثر في النظام السابق إلى 25 عاملاً في النظام الجديد.
الفصل الثالث - المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية
المادتان (30-31)
- إن ما جاء في المادتين (30 و31) ليس له مقابل في نظام العمل السابق. فالمادة (30) تتعلق بالمكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية، وأشارت المادة (31) إلى أن من يتم توظيفهم من خلال هذين المكتبين يعدون عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
الباب الثالث
توظيف غير السعوديين المواد من (32-41)
- استبعد النظام استخدام عبارة (الكفيل - والكفالة).
- وردت الأحكام الخاصة بتوظيف غير السعوديين في نظام العمل السابق في مادة واحدة، وهي المادة (49). ولذلك فإن غالبية الأحكام في هذا الباب مستحقة. وقد نصت المادة (32) من النظام بأنه لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة. ونصت المادة (41) على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام شروط الاستقدام، ونقل الخدمات وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- تناول النظام في المواد من (33-35) الأحكام الخاصة برخصة العمل وتجديدها، وأوضح النظام في المادة (34) أنه لا يغني عن رخصة العمل أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل والمهنة. وأوجب النظام في المادة (35) التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه لا يوجد بين طالبي العمل من السعوديين من تتوفر لديه الشروط المطلوبة، وراغب في القيام بنفس العمل.
- أوجبت المادة (36) أن يحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها.
- وتتعلق المادة (37) من النظام بعقد عمل غير السعودي، فأوجبت أن يكون مكتوباً، وأن تحدد فيه مدته بصورة واضحة، فإذا خلا العقد من بيان المادة، فتعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
- استحدث النظام المادة (38) التي لا تجيز لصاحب العمل توظيف العامل على مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، كما تحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغييرها.
- لا تجيز المادة (39) أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره أو أن يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
- تشتمل المادة (40) من النظام على أربع فقرات: الأولى تلزم صاحب العمل برسوم تكاليف استقدام العامل غير السعودي. والثانية تلزم صاحب العمل أيضاً برسوم تغيير المهنة وتأشيرات الخروج والعودة. أما الثالثة فتلزم صاحب العمل بتحمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، والرابعة تلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى الجهة التي أبرم فيها العقد.
الباب الرابع
التدريب والتأهيل
المواد من (42-49)
الفصل الأول - التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل: (المواد (42-44)
- لقد استبقى النظام أحكام المادتين (44، 50) من نظام العمل السابق المقابلتين للمواد الثلاث (44، 43، 42) من النظام الجديد، مع إدخال بعض التعديلات المحددة على المادة (44) من نظام العمل السابق، المقابلة للمادة (43) من النظام الجديد. فقد أوجبت المادة (44) من النظام السابق على كل صاحب عمل يستخدم مئة عامل، فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية من عماله السعوديين ما لا يقل عن 5% من مجموع عماله، بينما حدد النظام عدد العمال المستخدمين بخمسين عاملاً فأكثر، ورفع النسبة إلى ما لا يقل عن 6%، وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت ولم تقصر المادة التدريب على الأعمال الفنية فقط بل جاءت شاملة.
الفصل الثاني - عقد التأهيل والتدريب المهني مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المواد من 45-49
- حل هذا الفصل محل أحكام عقد التدرج المنصوص عليها في المواد من (56-69) من نظام العمل السابق، واستبقى النظام غالبية الأحكام التي وردت في النظام السابق مع إدخال تعديلات محددة على بعض النصوص، وحددت المادة (45) تعريف عقد التأهيل والتدريب المهني في هذا الفصل، وحددت المادة (46) القواعد المنظمة لهذا، ومنها أن يكون مكتوباً ومحدداً لمهنة التدريب ومدته ومراحله ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة.
- وقد فوض النظام في المادة (47) الوزير بإلزام المنشآت التي يحددها بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها.
- أجازت المادة (48) لصاحب العمل إلزام المتدرب بأن يعمل لديه بعد انتهاء مدة التدريب مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
الباب الخامس
علاقات العمل
المواد من (50-87)
الفصل الأول عقد العمل (المواد من 50-60)
لقد استبقى النظام بعض النصوص التي وردت في نظام العمل السابق، واستحدث النظام أحكاماً أخرى من أهمها:
- لقد رأى النظام أنه من الأهمية أن ينص في عقد العمل على العناصر الأساسية التي يجب أن يحتوي عليها. لقد نظم النظام في المادتين (53-54) تشغيل العامل تحت الاختبار، فإذا كان العامل خاضعاً لفترة اختبار وجب النص صراحة على ذلك في عقد العمل، مع تحديد فترة الاختبار بصورة واضحة وبحد أقصى ثلاثة أشهر.
- القاعدة العامة في النظام الجديد وفي النظام السابق أنه لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وخرج النظام باستثناء على القاعدة العامة فأجاز في المادة (54) منه اتفاق طرفي العقد على إخضاع العامل لفترة اختبار ثانية لا تتجاوز ثلاثة أشهر بشرط أن تكون في عمل أو مهنة أخرى.
- الأصل أن حق إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار يكون لكل من صاحب العمل والعامل، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون هذا الحق لأحدهما، وقد نصت المادة (53) من النظام على ذلك.
- ينص النظام في المادة (55-2) أنه إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديد العقد لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
- انطلاقاً من قاعدة تجديد العقد المحدد المدة نصت المادة (57) من النظام على أنه إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإن العقد ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه. وقد اقتضى الأخذ بمبدأ التجديد المتكرر للعقد المحدد المدة النص في المادة (56) من النظام على أنه في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة تعد المدة التي تجدد إليها العقد، امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها، حتى لا يكون التجديد سبباً في ضياع حقوق العامل التي تكون مدة الخدمة أحد عناصرها.
- من القواعد المطبقة في نظام العمل السابق أنه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة، وبما تقتضيه طبيعة العمل، وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة (المادة 79 من النظام السابق) إلا أن النظام الجديد وضع حداً أقصى لهذه الحالة في المادة (60) بحيث لا يجوز أن تزيد على ثلاثين يوماً في السنة.
الفصل الثاني - الواجبات وقواعد التأديب (المواد من 61- 73)
أولاً- واجبات أصحاب العمل المواد (61-64):
تم استبقاء الأحكام المنصوص عليها في نظام العمل السابق وأضيف إليها الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه.
ثانياً- واجبات العمال المادة (65):
هي نفس المضامين الواردة في النظام السابق.
ثالثاً- قواعد التأديب المواد (66-73):
حدد النظام الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، وقواعد توقيع هذه الجزاءات وشروطها.
- القاعدة العامة في النظام أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل، ويجوز أن يكون الاستجواب مشافهة وفق الضوابط المحددة في المادة (71).
- استحدث النظام حكماً جديداً في المادة (68) يقضي بأنه لا يجوز تشديد العقوبة عن المخالفة التي ترتكب بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن المخالفة السابقة.
- تدرجت المادة (66) في قواعد التأديب من الإنذار حتى الفصل من العمل، وجاء في الفقرة (3) والفقرة (4) من المادتين المذكورتين جزاء الحرمان من العلاوة، وتأجيل الترقية ليطبق في المنشآت التي تنظم العلاوات والترقيات لوائح تنظيم العمل فيها أو في عقود العمل.
- حددت المادة (69) من النظام ويقابلها في النظام السابق عدم جواز توقيع العقوبة التأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة في حق المخالف بأكثر من ثلاثين يوماً، إذ جرى تعديل المدة من 15 يوماً في النظام السابق إلى 30 يوماً في النظام الجديد، وأضيف اعتبار المدة من انتهاء التحقيق المثبت للمخالفة باعتبار أن التحقيق لا ينتهي إلا بعد إجازته من المرجع المختص في المنشأة.
- أكدت المادة (70) من النظام على عدم جواز إيقاع الجزاء من قبل صاحب العمل على أمر ارتكبه العامل خارج مكان العمل ما لم يكن الفعل متصلاً بالعمل.
الفصل الثالث - انتهاء عقد العمل (المواد من 74-83)
حصر المشروع حالات انتهاء الخدمة في هذا الفصل، ولم يقرر نظام العمل السابق فصلاً خاصاً بهذه الحالات، وإنما وردت في نصوص متفرقة.
ومن بين ما استحدثه النظام بهذا الخصوص ما يأتي:
- انتهاء العقد إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية. وإن كان إنهاء العقد باتفاق الطرفين يعد إعمالاً لإرادة الطرفين مما لا يتطلب النص على ذلك، إلا أن اشتراط موافقة العامل الكتابية يعد الحكم المستحدث.
- بلوغ العامل سن التقاعد وهو (60) سنة للعامل، (55) سنة للمرأة، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العامل في العمل بعد هذه السن. وإذا كان العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى بعد بلوغه سن التقاعد، ففي هذه الحالة لا0 ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته إلا في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل ويتم العمل بمحددات سن التقاعد بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام لإعطاء طرفي العقد مدة كافية لتصحيح الأوضاع.
- في حالة إنهاء العقد بناء على سبب مشروع فإنه يجب توضيحه للطرف الآخر بموجب إشعار كتابي قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 30 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره.
- لم يتضمن نظام العمل السابق نصا يقضي بالتعويض عن الضرر في حالة قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل أجله. وقد نص النظام الجديد على ذلك المادة 76 .
- حددت المادة 80 من النظام الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل ان يفصل العامل دون إشعار او تعويض او مكافأة ويشترط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفصل.. وهذه المادة المقابلة للمادة 83 من نظام العمل السابق. وفي المقابل تحدد المادة 81 من النظام الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون اشعار واستحدث نصا ضمن هذه الحالات هو إذا ما ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- لا تجيز المادة 82 لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده المدة القصوى المحددة للإجازة المرضية المقررة في النظام. وأن للعامل أن يطلب وصل إجازته السنوية بالاجازة المرضية تحاشيا لإنهاء العقد بانتهاء مدة إجازته المرضية.
- أجازت المادة 83 لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على أسرار عمله. ويشترط ان يكون الاتفاق محررا أو محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل، ولا يجوز ان تزيد مدة الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
الفصل الرابع مكافأة نهاية الخدمة (المواد من 84-87)
- مبدأ مكافأة العامل في نهاية الخدمة مقرر في المادة 87 من نظام العمل المطبق، وقد استبقى النظام هذا المبدأ، مع الأخذ بالضوابط الآتية:
- يدفع الى العامل مكافأة خدمة تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.
- إذا كان إنهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
- أجاز النظام في المادة 86 الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات او بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع الى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
- استحدث النظام المادة 87 التي تقضي باستحقاق العامل المكافأة كاملة في حالة ترك العامل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة شهور من تاريخ وضعها.
الباب السادس
شروط العمل وظروفه
المواد من 89- 118
الفصل الأول - الأجور (المواد من 89- 97)
استبقى النظام حكم المادة 115 من نظام العمل السابق بشأن الحد الأدنى للأجور بناء على اقتراح الوزير ودون الاستعانة باللجنة المنصوص عليها في النظام السابق ودون ان يكون تحديده أيضاً بالنسبة لمنطقة معينة أو مهنة معينة.
- استحدث النظام الفقرة (90 -2) التي تقضي بجواز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك.
- تتعلق المادة 91 من النظام بالحسم من أجر العامل المبلغ اللازم لاصلاح ما يكون قد اتلفه بخطئه، وهي تقابل المادة 81 من نظام العمل السابق. غير ان النظام استحدث اضافة تتعلق بميعاد تظلم كل من الطرفين أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية.
- استبقى النظام ما ورد من أحكام في نظام العمل السابق والتي تتعلق بحالات الحسم من أجور العامل والنسبة المئوية التي يجوز حسمها من أجر العامل وحالة الحسم من الأجر لسبب غير ما هو منصوص عليه في النظام. مع التأكيد على احترام الأحكام القضائية متى كان الحسم بموجبها وتضمنت ما يفوق النسب المقررة في المادة.
- استبقى النظام في المادة 95 منه حكم المادة 123 من نظام العمل السابق الذي يوضح طريقة تحديد الأجر في حالة عدم وجود نص يحدد الأجر، واستحدث النظام نص المادة 96- 1 بشأن كيفية تحديد الأجر الذي يدخل في حساب الحقوق المالية المقررة للعامل اذا كان الأجر محددا على أساس القطعة أو الإنتاج.
- عالج النظام في المادة 97 موضوع استحقاق العامل للأجر في حالة توقيف العامل او احتجازه لدى الجهات المختصة في القضايا التي تتصل بالعمل او بسببه، وفي تلك التي لا تتصل به.
- استحدث المشروع نص المادة 96-2 الذي يقضي بأنه اذا كان الأجر كله مبالغ عمولات او نسب مئوية من المبيعات او ما اشبه ذلك مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة او النقص يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.
الفصل الثاني - ساعات العمل (المواد 98- 100)
- استبقى النظام حكم المادة 147 من نظام العمل السابق بشأن الحد الأقصى لساعات العمل: وقد ورد حكم المادة المذكور في المادتين 98-99 من النظام، وحذف منها عبارة (لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام) حيث وردت هذه العبارة في المادة 102 مع رفع اللبس بشأن الأخذ بأحد النصابين اليومي او الاسبوعي لساعات العمل.
- استحدثت المادة 100 من النظام أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالحد الأقصى لساعات العمل المحددة، واشترطت لذلك موافقة الوزارة.
الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الاسبوعية (المواد من 101- 108):
- أوجب نظام العمل السابق، في المادة 148 ان تتخلل وقت العمل فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل.
- أخذ النظام في المادة 101 بالحد الأدنى لفترة الراحة دون تحديد حد أقصى لها.
- طبقا لنص المادة 102 من النظام لا يجوز لصاحب العمل ان يلزم العامل بالبقاء خلال فترة الراحة في مكان العمل، وان العامل لا يكون خلال هذه الفترة تحت سلطة صاحب العمل.
- راعى النظام في المادة 103 الطبيعة الخاصة لبعض العمال التي يتحتم استمرارها دون توقف، فأجازت للوزير تحديد هذه الأعمال والحالات، مع التصريح للعمال بأداء الصلاة وتناول المشروعات العادية والأطعمة الخفيفة أو بالراحة بطريقة تنظمها المنشأة.
- تتعلق المادة 149 من نظام العمل السابق، بيوم الراحة الاسبوعية، وتقابلها في النظام المادة 104بغير تغيير يذكر، مع التأكيد على عدم جواز التعويض النقدي عن يوم الراحة، حيث اوجب النص على استبدال يوم آخر به.
- أدرك النظام أن مكان العمل قد يكون في بعض الأحيان بعيدا عن العمران، وان هناك من الأعمال ما تتطلب طبيعتها وظروف التشغيل فيها استمرار العمل فأجاز في المادة 105 - استثناء - في هذه الحالات تجمع الراحات الاسبوعية خلال فترة محددة مدتها ثمانية أسابيع بالشروط التي وردت في المادة وذلك تحقيقاً لمصلحة الطرفين.
- تنظم المادة 150 من نظام العمل السابق، حالات التشغيل وضوابطه دون التقيد بساعات العمل والراحة، وتقابلها المادة 106 من النظام مع تعديل طفيف في الفقرة 106-4، حيث جرى تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الاضافية التي يسمح بها في الاسبوع، وفوض النص الوزير في تحديد ساعات العمل التي يسمح بها خلال السنة.
- تحدد المادة 151 من نظام العمل السابق، أجر ساعات العمل الإضافية، وتقابلها المادة 107 من النظام مع توحيد مقدار التعويض عن العمل الإضافي.
- تحدد المادة 152 في النظام السابق، الاستثناءات الدائمة من حكم المادتين (147)، (148) بشأن ساعات العمل وفترات الراحة، وتقابلها المادة 108 من النظام الجديد، وقد اضاف النظام في الفقرة 108-1 فئة الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه.
- وإذا كان الاستثناء يسري على العمال المخصصين للحراسة فإن النظام تضمن عدم سريانه على عمال الحراسة الأمنية المدنية، لأنه طبقاً للقواعد التي تنظم عمل هذه الفئة، لا يرتبط أفرادها بعلاقة عمل مع المنشآت التي يقومون على حراستها.
الفصل الرابع - الاجازات (المواد من 109- 118):
لقد تضمن هذا الفصل أحكاما مستحدثة تتمثل فيما يلي:
- زيادة الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية، بحيث لا تقل عن 21 يوما في السنة بأجر كامل، يزاد الى ما لا يقل عن 30 يوما متى بلغت مدة خدمة العامل خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل (مادة 109) وتنص المادة ذاتها على انه يجب ان يتمتع العامل باجازته السنوية في سنة استحقاقها. كما اوجبت المادة نفسها على صاحب العمل اشعار العامل بميعاد التمتع بالاجازة السنوية ما دام صاحب العمل هو وحده الذي له سلطة تحديد مواعيد حصول العمال على اجازاتهم السنوية، فإنه يتعين عليه ابلاغهم بهذه المواعيد حتى يكون كل عامل على علم بالميعاد.
- أجازت المادة 110 لصاحب العمل حق تأجيل اجازة العامل اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط ألا تزيد مدة التأجيل على تسعين يوما، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب ان يكون ذلك بموافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل السنة التالية لسنة استحقاق الاجازة، وانه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل تأجيل اجازته للسنة التالية.
- يقرر نص المادة 111 من النظام أنه اذا انتهت علاقة العمل يكون للعامل الحق في الحصول على ما يعادل أجر أيام الاجازة السنوية التي لم يستعملها كما يستحق اجرة عن الاجازة بالنسبة لأجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
- تقديرا لظروف العامل وحالته النفسية في حالة وفاة زوجته او احد أصوله او فروعه حدد النظام ان تكون مدة الاجازة في هذه الحالات ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد كما كان في النظام السابق.
- أجازت المادة 114 من النظام للعامل المسلم الحق في اجازة لأداء فريضة الحج بأجر كامل، وفقا للشروط التي حددها نص المادة.
- نصت المادة 115 من النظام على حق العامل المنتسب لمؤسسة تعليمية داخل المملكة في اجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة، اما اذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في اجازة دون أجر.
- أجازت المادة 116 للعامل الحصول على اجازة دون اجر بموافقة صاحب العمل للمدة التي يتفق عليها بينهما، ويعد العقد موقوفا خلال مدة الاجازة فيما زاد عن عشرين يوما ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، علما ان وقف عقد العمل مبدأ جديد لم يعالجه نظام العمل السابق.
- بالنسبة للاجازة المرضية استبقى المشروع مدتها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 185 من النظام السابق، وزاد عليها مدة ثلاثين يوما دون اجر خلال السنة الواحدة سواء اكانت مدة الاجازة متصلة ام متفرقة وبطبيعة الحال، وكما هو مستفاد من النص، يجب أن تثبت الحالة المرضية.
- حددت المادة 117 المقصود بالسنة الواحدة في حساب الاجازة المرضية، معتبرة ان السنة تبدأ من تاريخ أول اجازة مرضية.
الباب السابع
العمل لبعض الوقت
المادتان 119- 120
جميع أحكام هذا الباب مستحدثة.
- تقضي المادة 119 بأنه لا يعد العاملون طيلة الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية او غيرها عاملين لبعض الوقت.
- أجازت المادة 120 من النظام للوزير أن يصدر بقرار منه القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت.
الباب الثامن
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى واصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المواد من 121- 148
الفصل الأول: الوقاية من مخاطر العمل: (المواد 121-126):
- استبقى النظام الأحكام المقررة في نظام العمل المطبق الخاصة بالوقاية مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة واستحدث بعض الاحكام.
- اوجب المشروع على صاحب العمل في المادة 122 أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال باللغة العربية، وبأي لغة أخرى يفهمها العمال، وذلك حتى يكون العمال على مختلف لغتهم على بينة منها.
- ألزمت المادة 123 صاحب العمل أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال وتدريبهم على استخدامها، وحددت المادة 124 ذاتها التزامات العامل بخصوص استعمال وسائل الوقاية المخصصة له، وذلك حتى يكون كل منهما على بينة من مسؤوليته.
الفصل الثاني - الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى: (المواد من 127-159):
- جميع أحكام هذا الفصل مستحدثة، وفوض النظام الوزير لإصدار اللوائح والقرارات التي تضمن وسائل مكافحة المخاطر الكبرى على مستوى المنشأة، وواجبات أصحاب العمل بهذا الخصوص حتى يمكن من خلال هذه اللوائح تغطية الأحكام التي لم يشملها النظام.
الفصل الثالث - إصابات العمل والتعويض عنها: (المواد من 137-141):
- أحكام هذا الفصل مستحدثة وتضمنت النصوص الآتية:
- المادة (137) من النظام نصت على حق المصاب بعجز مؤقت ناجم عن إصابة عمل في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق (75%) من أجره طوال الفترة فإذا بلغت النسبة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وأن حالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ينهي العقد، ويعوض العامل عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل الحق في استرداد ما دفعه للمصاب من معونة خلال تلك السنة.
- حددت المادة (138) من النظام مقدار التعويض عن العجز الدائم الكلي أو الوفاة الناجمة عن إصابة عمل بما يعادل أجر العامل عن مدة ثلاث سنوات كحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. وقد اختلفت الدول العربية ومنها الخليجية التي تناولت قوانينها التعويض عن إصابات العمل، فمثلاً قانون دولة البحرين يقدر تعويض العجز الكلي والوفاة على أساس (75%) من أجر العامل عن أربع سنوات أما قانون العمل الكويتي فيقدر التعويض بما يعادل أجر ألفي يوم.
وتضمنت المادة المذكورة أنه إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
- استحدث النظام حكماً يتعلق بتحديد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل (المادة 141).
الفصل الرابع - الخدمات الصحية والاجتماعية: (المواد من 142-148):
- تغطي أحكام هذا الفصل ما تناولته نصوص (المواد من 124-142) من نظام العمل السابق، مع تعديل بعض أحكامها بالحذف والإضافة، حيث أعطت المادة (144) من النظام للوزير تحديد مستويات العناية الطبية أخذا في الحسبان تطبيق الضمان الصحي التعاوني.
- أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية فقد أخذ المشروع بالتوجهات ذاتها الواردة في نظام العمل السابق والخاص بنظام التوفير والادخار والتزامات صاحب العمل تجاه عماله في المناطق البعيدة عن العمران.
الباب التاسع
تشغيل النساء
(المواد من 149-160)
- لقد اقتحمت المرأة السعودية ميدان العمل، وأصبحت تشارك الرجال في التنمية الاقتصادية في مجالات عديدة، لذلك أفرد لتشغيلها باباً مستقلاً في النظام الجديد.
- استبقى النظام الأحكام التي وردت في نظام العمل السابق حيث رؤي أنها تحقق للمرأة العاملة الضمانات الكافية التي تتفق وطبيعة تكوينها وظروفها، مع إدخال تعديلات على بعض النصوص. فالمادة (165) من النظام تقرر للمرأة العاملة لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ فترة أو فترات بقصد إرضاع طفلها، ونصت المادة (154) باعتبارها هذه الفترة من ساعات العمل ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
- أخذ النظام بما هو مقرر في المادة (167) من نظام العمل السابق من حظر فصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الحمل والوضع، وأضاف النظام في المادة (155) أن يحظر على صاحب العمل إنذارها بالفصل أثناء تغيبها، ولا أن يبعث إليها بمثل هذا الإنذار، حتى لا يؤثر ذلك في حالتها النفسية، مما يعكس أثره على حالة الجنين.
- قرر النظام في المادة (156) بأنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع على ألا يتجاوز مدة غيابها (180) يوماً ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
- أوجب النظام في المادة (159) على صاحب العمل الذي يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً، يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات متى بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، ويختلف هذا النص عن نص المادة (144) المقابل له في نظام العمل السابق في أنه استبدل بالممرضة مربيات ذلك أن الأطفال في مثل السن المشار إليه يحتاجون إلى مربيات وليس إلى ممرضات، وقد حدد النظام لتنفيذ هذا الالتزام ألا يقل عدد الأطفال عن عشرة لأن أقل من ذلك قد يكون مكلفاً بالنسبة لصاحب العمل مما قد يدفعه إلى الاحجام عن تشغيل النساء.
- أجاز النظام للوزير في المادة (159) أيضاً أن يلزم صاحب العمل الذي يشغل (100) عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية الأطفال ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
- استحدث النظام مادة جديدة برقم (160) تعطي للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة.
الباب العاشر
تشغيل الأحداث
(المواد من 161-167)
- جرى تعريف الحدث بأنه الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، بينما جرى تعريف (الحدث) في نظام العمل السابق بأنه الشخص الذي لم يتم من العمر خمسة عشر عاماً.
- أجازت المادة (161) من النظام أن يحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.
- جرى تعديل حكم المادة (160) من نظام العمل السابق بما يتفق واتفاقية العمل الدولية (90) لسنة 1948م (مصدقة) بالنص على حظر تشغيل الحدث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة حسب ما جاء في المادة (163) من النظام الجديد.
- تحظر المادة (164) من نظام العمل السابق تشغيل الأحداث مدة تزيد على ست ساعات في اليوم، ولم يعالج النظام المذكور ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك ساعات العمل المتوالية التي يعملها الحدث، دون فترة للراحة والطعام والصلاة، مما مؤداه أن الأحكام المتعلقة بهذه الأمور التي تسري بحق العمال العاديين، تسري كذلك بحق الأحداث، فيكون الحد الأقصى لمدة وجودهم في مكان العمل إحدى عشرة ساعة، وتكون ساعات عمل الحدث خلال شهر رمضان لا تتجاوز ست ساعات في اليوم، ويجوز تشغيل الحدث مدة خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، على الرغم من أن الحد الأقصى لساعات عملهم ست ساعات فقط في اليوم، لذلك جرى معالجة هذه الأمور في النظام، فنصت المادة (164) منه على أنه لا يتجاوز ساعات عمله خلال شهر رمضان المبارك أربع ساعات، كما لا يجوز أن يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة.
الباب الحادي عشر
عقد العمل البحري
(المواد من 168-184)
- استبقى النظام الأحكام التي وردت في المواد من (99- 114) من نظام العمل السابق، مع إدخال تعديلات على بعض التعريفات فجرى استبدال تعبير (ممول السفينة) بتعبير (مجهز السفينة) أينما وردت في النظام، واستبدال كلمة (ملاح) بكلمة (بحار)، وأضيفت الأحكام المنصوص عليها في المواد الأخرى وجميعها مستحدثة.
- جرى تعديل المادة (114) من نظام العمل السابق بشأن ساعات العمل على ظهر السفينة.
- أضافت المادة (173) بعض الشروط الأخرى لمن يعمل بحاراً منها أن يكون لائقاً طبياً.
الباب الثاني عشر
العمل في المناجم والمحاجر
(المواد 185-193)
- أحكام هذا الباب جميعها مستحدثة. ولقد أشار نظام العمل السابق إلى المناجم والمحاجر في موضعين: الأول في المادة (143) منه حيث تقضي بالزام صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وبصفة خاصة في المناجم والمحاجر.. بأن يوفر للعمال المساكن الملائمة..
الثاني: في المادة (160) حيث تحظر تشغيل المراهقين، والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة، وفي المناجم ومقالع الأحجار. ومقتضى ذلك أن أحكام النظام تسري على العاملين في المناجم والمحاجر، غير أن النظام لم يحدد المقصود بالمناجم، ولما كان العمل في المناجم والمحاجر له طبيعة خاصة، سواء من حيث الموقع أو الخطورة أو الأضرار، إذ هو يختلف عن العمل في المنشآت التجارية والصناعية الأخرى، لذلك فقد تم افراد باب في النظام الجديد يشتمل على القواعد والأحكام التي تتلاءم وطبيعة وظروف العمل بها، وغني عن الذكر أنه فيما عدا الأحكام التي وردت في هذا الباب، يطبق على العاملين في المناجم والمحاجر الأحكام العامة التي وردت في النظام.
- تحدد المادة (185) المقصود بالعمل في المناجم المحاجر. كما تحدد المادة (186) الحد الأدنى لسن التشغيل في المناجم والمحاجر، فلا يجوز تشغيل من لم يتم الثامنة عشرة من العمر، مع حظر تشغيل المرأة أياً كان سنها في المنجم أو المحجر.
- تحظر المادة (187) السماح لأي شخص بالعمل في منجم أو محجر إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ونظراً لأن العمال الذين يشتغلون في باطن الأرض، والعمال الذين يقومون بالتنقيب في مراكز النفط يكونون عرضة للأمراض المهنية، فقد أوجبت المادة إعادة الفحص الطبي عليهم بصفة دورية.
- لكون طبيعة العمل تحت سطح الأرض في المناجم المحاجر تعتبر من الأعمال الشاقة المحفوفة بالمخاطر فقد حددت المادة (188) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بسبع ساعات، ويدخل في حساب هذه الساعات الوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض.
- ونظراً لأن أماكن العمل في المناجم والمحاجر تكون عادة محفوفة بالمخاطر فقد حظرت المادة (189) دخولها وملحقاتها على غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون أذونا خاصة.
- أوجبت المادة (190) على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- ونظراً لمخاطر العمل في المناجم والمحاجر فإنه يجب تأمين متطلبات الوقاية للعمال وتوفير وسائل الإنقاذ والإسعافات التي تتلاءم مع طبيعة العمل في المناجم والمحاجر. لذلك أوجب النظام في المواد من (191-193) على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة، وفقاً للقرار الذي يصدره الوزير بهذا الشأن، كما أوجبت إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل، وإذا كان صاحب العمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر فعليه أن يعد مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ، والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض.
الباب الثالث عشر
تفتيش العمل
(المواد من 194-209)
- وردت الأحكام التي تتعلق بتفتيش العمل في المواد من (23-38) من نظام العمل السابق. وتم الإبقاء على النصوص الأساسية التي وردت في النظام المذكور، كما هي دون تغير مع بعض المرونة مثل قيام المفتشين بالتنبيه الشفهي لصاحب العمل أو إسداء النصح والإرشاد له أو توجيه إنذار خطي بدلاً من تحرير محضر ضبط بالمخالفة الملحوظة بحسب أهمية المخالفة وظروفها.
- استحدث النظام المادة (209) التي تقضي بأن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الرابع عشرة
هيئة العمل وتسوية الخلافات العمالية
(المواد من 210-228)
- تختلف أحكام المشروع بشأن هيئة العمل وتسوية الخلافات عن تلك التي وردت في نظام العمل السابق يمكن إجمالها فيما يأتي:
- تم استبدال اسم (لجان العمل وتسوية الخلافات في النظام السابق باسم هيئات العمل وتسوية الخلافات العمالية).
- تسمية أعضاء الهيئات الابتدائية بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- تشكيل هيئة ابتدائية في كل مكتب عمل يحدده الوزير، تشتمل الهيئة على دائرة أو أكثر من عضو واحد تفصل كل دائرة من الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا.
- رفع النظام نصاب اختصاص الهيئة الابتدائية ورفع الحد الأقصى للغرامة التي يحكم بها بقرارات نهائية، انطلاقاً من ذات الهدف أصبح من اختصاص الهيئة الابتدائية فرض العقوبات المنصوص عليها في المشروع في حدود معينة، وكان اختصاص فرض هذه العقوبات في نظام العمل المطبق معقوداً للجنة العليا وحدها بالرياض، مما كان يشكل مشقة على المخالفين في المدن والأماكن البعيدة، ويحملهم أعباء مالية قد تفوق ما قد يحكم به عليهم من غرامة.
- أما الهيئة العليا فتؤلف من عدة دوائر من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير، ومن ثلاثة أعضاء دون تحديد جهات عملهم كما هو الشأن في نظام العمل السابق الذي حدد عددهم بخمسة أعضاء أحدهم يمثل وزارة البترول والثروة المعدنية والآخر يمثل وزارة التجارة.. وقد أثبت الواقع العملي عدم الحاجة إلى ممثلين من الجهتين في عضوية اللجنة العليا.
كما أن التوسع في عدد دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات بعد أن كان قاصراً على هيئة واحدة في الرياض لا شك أنه يسرع البت في الدعاوي التي ترفع إليها.
- نصت المادة (224) من النظام على أن الدعاوي ترفع للهيئة الابتدائية عن طريق مكتب العمل المختص، وهو نص مستحدث، ذلك أن نظام العمل السابق يقصر هذا الحكم على الدعاوي بالفصل لغير سبب مشروع.
كما أوجب نص المادة ذاتها على مكتب العمل قبل أن يحيل النزاع إلى الهيئة الابتدائية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، وهو إجراء مطبق عملياً.
- جاءت المادة (221) من النظام لتؤكد على نظر الدعاوي المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.
الباب الخامس عشر
العقوبات
(المواد من 229-242)
لقد تضمن النظام تعديلات جوهرية على العقوبات التي يتناولها نظام العمل السابق. ومن أهم هذه التعديلات ما يأتي:
- وضع نص عام يقضي بأن تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم تكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- جرى تشديد جميع العقوبات برفع مقدار الغرامة التي يقضي بها حتى تكون رادعة بعد أن ارتفع مستوى الدخول.
- أجاز النظام للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة عن المخالفة بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئات العمل وتسوية الخلافات. وأجاز النص للوزير أن يخفض الحد الأعلى وفق ما يراه مناسباً. بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة.
- تم حذف العقوبات الواردة في المواد (189، 190، 191) من نظام العمل المطبق باعتبار أن الأفعال المنوه عنها من الخطورة بحيث لا تختص وزارة العمل وهيئات العمل بمعالجتها أو المجازاة عليها، وقد جرى العمل على أن تتولى الجهات المختصة الأخرى وفق ما لديها من تعليمات معالجة الأمور المشار إليها في تلك المواد.
- لم يتم الأخذ بما ورد في المادة (207) من نظام العمل السابق والقاضي بأيلولة الغرامات التي توقع عن مخالفات نظام العمل إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمالة للانفاق منه على المشروعات التي تخصص لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة وفقاً لم يقرره الوزير، حيث جاء حكم المادة (242) من النظام بأيلولة هذه الأموال إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، وهذا نص يؤدي إلى دعم وتفعيل أعمال الصندوق في مجال التدريب من أجل التوظيف والتوسع في برامجه.
الباب السادس عشر
أحكام ختامية
(المواد من 243-245)
اشتملت الأحكام الختامية للنظام على إلغاء نظام العمل السابق، إحلال النظام الجديد محله، كما تضمنت هذه الأحكام الآتي:
- أن يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.
- أن يكون العمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بهدف إعطاء الوقت لاستيعاب أحكامه وإجراء ما يلزم من تصحيح للأوضاع.
- تضمنت المادة (245) إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام واستمرارية العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام إلى حين تعديلها لضمان انسيابية العمل.





الاثنين، 21 فبراير 2011

القانون الجوي

الاغتصاب أحكام وآثار

الاغتصاب أحكام وآثار
فالفقه الإسلامي بأدلته العامة وقواعده وضوابطه يتسع ليشمل حياة المكلفين بجميع جوانبها، فمهما حدث من مسائل ونوازل ومستجدات فسيجد الباحث المتأمل توصفياً شرعياً يجلى حقائقها ويبين أحكامها .
وفي هذه الأوراق نظرات عجلى لجملة فروع، يشملها كلها أنّها إجراءات وأحكام في بعض قضايا الاغتصاب والحمل السفاحي رتبتها في مسائل يتفرع عن كل مسألة منها فروع أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه صواباً إنه ولي ذلك والقادر عليه.
المسألة الأولى : تعريف الاغتصاب
الاغتصاب في اللغة افتعال من غصب .
والغصب : أخذ الشيء ظلماً . يقال غصبه منه وغصبه عليه .
وغصب فلاناً على الشيء : قهره,
وغصب الجلد: أزال عنه شعره نتفاً (1).
وقال في اللسان: (وتكرر في الحديث ذكرُ الغصب , وهو أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً . وفي الحديث أنّه غصبها نَفْسَها : أراد أنّه واقعها كرهاً , فاستعاره للجماع ) (2).
وهذا المعنى الأخير هو الذي شاع استعماله حتى غلب في العرف فصار الإكراه على الجماع يسمى اغتصاباً .
ولكن لما كان جماع الرجل امرأته ولو بالكُره , ليس فيه اعتداء ولا ظلم لها إذ الجماع حق له لا يجوز لها الامتناع عنه إلا لموجب شرعي ؛ فقد خص الاغتصاب بالإكراه على الوقاع المحرم .
وعليه فإن الاغتصاب هو الإكراه على الزنا واللواط .
والزنا هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين (3).
المسألة الثانية : حكم الاغتصاب :
الاغتصاب إكراه على الزنا . والزنا حرام من المحرمات الظاهرة المعلومة بالضرورة . قال تعالى : )وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً% يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً % إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً( (الفرقان 68 - 70) .
وفي الزنا من الشرور والمفاسد الشيء الكثير . قال ابن القيم رحمه الله : "والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة ...
ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمة عياله ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت ومنها ظلمة القلب وطمس نوره .. ومنها ضيق الصدر وحرجه " (4).
ويزيد الاغتصاب أنّه إكراهٌ على ممارسة الزِّنا فهو أشد حرمةً من مجرد الزنا .
أما المكره فإنه لا إثم عليه قال تعالى : ) وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ( (الأنعام: من الآية119) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (5).
وقد روي أن امرأةً استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد (6).
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأةً استسقت راعياً فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي : ما ترى فيها قال إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئاً وتركها (7).
وهذا لا إشكال فيه بحمد الله (8). لكن اختلف أهل العلم هل يُكْرَه الرجل على الزنا أم لا على قولين :
القول الأوّل : أنه لا يمكن إكراهه فإذا أُكره فزنى حُدَّ على زناه وهو مذهب أبي حنيفة (9) والحنابلة (10).
القول الثاني : أنه يمكن إكراهه فإذا أُكره فزنى دُرِأ عنه الحد وهو مذهب الشافعيّة (11).
واستدل أصحاب القول الأول بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه .
فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد (12).
واستدل أصحاب القول الثاني بعموم النصوص الواردة في رفع الحرج عن المكره .
وبأنه لا فرق بين الرجل والمرأة فإذا لم يجب عليها الحد لم يجب عليه أيضاً.
ولأن الانتشار قد يكون لفحولة الشخص أكثر مما يكون دليلاً على الطواعية (13).
ولعل الأقرب من هذين القولين أن من أكره على الزنا يدرأ عنه الحد إعمالاً لقاعدة درء الحد بالشبهة .

المسألة الثالثة : بم يحصل الإكراه .
لا خلاف أن إكراه المرأة على الزنا إذا كان إكراهاً ملجئاً أنها غير مؤاخذة , كما لو أضجعت المرأة وفعل بها الزنا قهراً . لأنها والحال ما ذكر غير مكلَّفة ولا إرادة لها (14).
واختلف أهل العلم فيما لو أُكرهت المرأة – أو الغلام – على الزنا بالتهديد بالقتل ومنع الطّعام والضرب ونحو ذلك هل يكون إكراهاً أم لا .
وسبب الخلاف أن هذا المكره يستطيع الفعل والامتناع فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه (15).
وذكر بعض أهل العلم شروطاً للإكراه منها :
1- أن يكون الإكراه من قادر بسلطان أو تغلب .
2- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به , والعجز عن دفعه والهرب منه .
3- أن يكون مما يلحق الضرر به (16).
والذي يظهر لي أن الله تعالى رفع المؤاخذة عن المكره والإكراه خلاف الرضا والمحبَّة (17), وهو حمل إنسان على عملٍ أو ترك بغير رضاه بحيث لو ترك بدون إكراه لما قام به (18).
ومعلوم أن الناس يتفاوتون في ما يحملهم على العمل أو الترك فمنهم من يغلب عليه الخوف والضعف فأدنى الأمور تحمله على ما يحب ومنهم ذو البأس الذي لا يحمله على الفعل إلا كثير الإكراه .
والشرع بحمد الله لا يساوي بين مختلفات ولا يفرق بين متماثلات فتحديد مناط الإكراه يختلف باختلاف الناس فما رأوه إكراهاً فهو كذلك .
وأمّا عند الحكم فإنه يعمل بدلالة الحال ؛ إذ دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها (19). والله أعلم .

المسألة الرابعة : عقوبة المغتصب :
من اختطف امرأةً مكابرةً فهو محارب لله , وممن يسعى في الأرض بالفساد وهو مشمول بقوله تعالى : )إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (المائدة:33) .
وهذا هو ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 85 في 11/11/1401هـ ومما جاء فيه : ( إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : دفع إليّ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملنها ثم جَدّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون !. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال , وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم , ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ) (20).
المسألة الخامسة: إجهاض الحامل عن طريق الاغتصاب :
1- تعريف الإجهاض :
الإجهاض في اللغة مصدر أجهض ، يقال أجهضت الناقة إذا ألقت ولدها فهي مُجْهِض (21). ويطلق على إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة (22). والأغلب استعماله في الإبل واستعمال الاسقاط في بني آدم (23).
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى (24). وقد يعبر عنه بالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص ، وكلها مترادفات .
والإجهاض يكون عفوياً تلقائياً دون تحريض خارجي وقد يكون عمداً بفعل فاعل. ودوافع الإجهاض مختلفة منها سلامة الأم ودفع الخطر عنها ، ومنها ستر جريمة الزنا . وتذكر الإحصائيات الرسميّة أن حالات الإجهاض التي تتم سنويّاً بشكل غير نظامي تتجاوز سبعين مليون إجهاض في البلدان النامية فقط وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية (WHO) .
ويموت من جراء الإجهاض أكثر من مليوني امرأة سنويّاً لكونه غالباً يتم بطرق بدائية أو على أيدي غير المؤهلات (25).

2- حكم الإجهاض :
لا يخلو الإجهاض إما أن يكون قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح ، ونفخ الروح يكون بعد مرور مائة وعشرين يوماً .
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنَّة فيدخلها)) (26).
هذا في نفخ الروح وقد ورد في التخلق أنه يكون قبل ذلك عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظاما ثم قال يا رب ذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ... الحديث )) (27).
قال ابن رجب : " أما نفخ الروح فقد روى صريحاً عن الصحابة رضي الله عنهم أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود " (28).
أ – حكم الإجهاض بعد نفخ الروح :
اتفق الفقهاء على تحريم اسقاط الجنين بعد مرور أربعة أشهر على تكوينه في بطن أمّه ، حيث ينفخ فيه الروح وبذلك يصير نفساً آدميَّة وإسقاطها قتلٌ بلا خلاف.
ويستوي عند الفقهاء ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على الأم أو لا (29). وذلك أن قتل النفس المحترمة لا يجوز بحال قال تعالى : {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} (30)
ولا يجوز التضحية بنفس معصومة لإنقاذ نفس أُخرى ، كما لا يحل لمن أصابته مخمصة أن يقتل آدميّاً ويأكله لينقذ نفسه من الهلاك إذ ليست احدى النفسين أولى بالحياة من الأخرى (31).
لكن اختارت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهيَّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت جواز إسقاط الجنين وإن نفخ فيه الروح إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ أمه من هلاك محقق ، وقالت : " الحفاظ على حياة الام إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها ، أولى بالاعتبار لأنّها الأصل تةوحياتها ثابتة بيقين" (32).مو مخ 04
وبهذا الاختيار أفتت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم 140 في 20/6/1407هـ حيث تضمن : " بعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمّه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافّة الوسائل لإنقاذ حياته " .
ب – حكم الإجهاض قبل نفخ الروح:
اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح على أقوال أشير إليها بإيجاز فيما يلي :
القول الأول : الإباحة مطلقاً ، وقال به بعض الحنفيّة (33),وقال به بعض الشافعية (34) والحنابلة (35) فيما قبل الأربعين يوماً فقط .
القول الثاني : الإباحة إذا كان الإجهاض لعذر وهو مذهب الحنفيَّة (36).
القول الثالث : الكراهة وهو قول عند الحنفيَّة (37)والمالكية (38) والشافعية (39).
القول الرابع : التحريم وهو مذهب المالكية (40)والاوجه عند الشافعية (41) والمذهب عند الحنابلة (42).
وعند اعتبار آراء الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح يتبين لنا ما يلي :
1- أن الإجهاض قبل نفخ الروح وتمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن الإجهاض بعدها .
2- أن الإجهاض في هذه المرحلة لا يعتبر قتلاً لآدمي.
3- أن بعض من منع من الإجهاض نظّرة بإتلاف بيض الصيد في الحرم (43). (مما يشعر أن ملحظ المنع عندهم أن الإجهاض إتلاف وإفساد لغير ما هو ضار فيشمله التحريم ) ومنهم من علل المنع بأن النطفة بعد استقرارها صارت مهيأة لنفخ الروح (44).
4- أن للجنين حرمة منذ تكوّنه بدليل أن الشرع جاء بتأخير تنفيذ الحد على الحامل حتى تضع حملها حفاظاً عليه .
وقد صدر في حكم الإجهاض قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية المتضمن ما يلي :
" لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً ، إن كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعيّة أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه ، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية أولادٍ أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.
ولا يجوز إسقاط الحمل إن كان علقةً أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمّه بأن يُخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائلة لتلافي الأخطار " .
وتضمن المادة 24 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري أنه يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك الضرورة لإنقاذ حياتها ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد تم أربعة أشهر وثبت أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم .
3- إجهاض الحمل من سفاح :
لم يتعرَّض الفقهاء المتقدمون رحمهم الله لهذه المسألة بخصوصها ولعل ذلك لعدم تفريقهم بين الحمل من سفاح وغيره .
ولا يخلو الحمل من سفاح إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب.
أ – الحمل من سفاح برضى الطرفين :
وقد ذهب بعض المتأخرين إلى جواز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح إذا كان الحمل ناشئاً عن زناً سواء كان الزنا بالتراضي أولاً.
قال الرملي (45) : " لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيّل الجواز فلو تركت حتى نفخ الروح فلا شك في التحريم " .
ومنع ذلك بعض الباحثين استدلالاً بقصّة الغامديَّة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وأبلغته بحملها فقال : ((أما لا فاذهبي حتى تلدي)) (46). ووجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخّر إقامة الحد على المرأة وإقامته واجبة حفاظاً على حياة الجنين ومع أن أمه قد وقعت في الزنا المحرم, وعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر الجنين يدل على حرمة إسقاطه مطلقاً (47).
وعند محاولة الوصل لرأي مختار في هذه المسألة وحيث إن إباحة إجهاض الحمل الناشيء عن زنا يترتب عليه انتشار الفاحشة وشيوعها وسهولة الوصول إليها وهو مؤدي إلى تقليص الحياة الزوجية وانتشار الأمراض الفتاكة .
وحيث إن جمهور أهل العلم يمنعون من إجهاض الحمل الشرعي الناشيء من نكاح صحيح ولو تراضى الزوجان على ذلك .
وحيث إن الحمل في مدة الأربعين يغلب عليه وصف النطفة وهي في الأصل نطفة غير محترمة لكونها من زنا مع أن النطفة يجوز إلقاؤها بالعزل.
وحيث أجازت هيئة كبار العلماء إسقاط الحمل في هذه المرحلة لمصلحة شرعيّة أو دفعاً لضرر متوقع .
لذا فإنَّ الظاهر لي جواز إسقاط الحمل في الطور الأول من الحمل قبل مرور أربعين يوماً وتحريمه بعد ذلك .
إذا كان ظاهر حال المرأة أنها ليست ممن اعتاد الفجور والفساد أما من اعتادت عليه فإنه يتجه القول بالتحريم مطلقاً لها إعمالاً لقاعدة المعاملة بنقيض القصد وسداً لذريعة الفساد والله أعلم .