الاثنين، 21 فبراير 2011

نظام المرافعات الشرعية مع الشرح من المادة(1)الى المادة (4)

نِظـام المُرافعـات الشرعـية
البـاب الأول

أحــكام عــامة


المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يُصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.

نصت المادة الأولى على أن يلتزم القاضى بأن تستند أحكامه فى الدعوى المطروحه أمام على قواعد الشريعه الإسلامية المتمثله فى كتاب الله وسنة رسوله وما صدر من أنظمة ولوائح لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية إلى جانب أن تلتزم المحاكم فيما يتعلق بالإجراءات المتبعه أمامها بأحكام نظام الإجراءات الشرعية باعتبار أن هذا النظام هو النظام الإجرائى فى التقاضى أمام المحاكم بالمملكة .

فالدعوى التى يتم رفعها بغير الطريق الذى رسمه نظام المرافعات لا تقبل أمام المحكمة كأن ترفع من غير ذى صفة أو لا تتوافر فيها شرط المصلحه على سبيل المثال .

وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/6/1423 هـ وتضمنت المادة 1/3 أن الاحكام الواردة فى نظام المرافعات الشرعية تطبق على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد حكم فى نظام الإجراءات الجزائية بما لا يتعارض مع طبيعة هذا النظام .






تسري أحكام هذا النِظام على الدعاوى التي لم يُفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذِه. ويُستثنى مِن ذلك ما يأتي:
1- المواد المُعدلة للاختِصاص، بالنِسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النِظام.
2- المواد المُعدلة للمواعيد، بالنِسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النِظام.
3- النصوص المُنشئة أو المُلغية لطُرق الاعتِراض بموجب هذا النِظام، بالنِسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النِظام
.


وضحت المادة الثانية من النظام أحكام سريان النظام من الناحية الزمنية حيث قررت أن أحكام النظام تسرى على الدعاوى المعروضه فعلاً أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها بحكم نهائى وكذلك أى إجراء لم يتخذ فى الدعوى ولم يتم تنفيذه .

واستثنت الماده من الخضوع لأحكام هذا النظام :

1- المواد المُعدلة للاختِصاص، بالنِسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النِظام .

والنظام ينفذ ويتم العمل به بعد مرور سنه من نشره فى الجريدة الرسمية للدولة والمواد المعدلة للإختصاص هى التى تنصب على تغيير الاختصاص النوعى أو المحلى للمحكمة دون أن تتعرض لإزالة جهة قضائية أو إلغاء محكمة .

بمعنى أن القاعده التى تعيد تنظيم أختصاص المحكمة النوعى ( أنواع القضايا التى تنظرها المحكمة ) أو المحلى ( نطاق اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى ) تظل سارية المفعول والمادتين المعدلة للإختصاص فى هذا النظام هما المادتان 31، 37 من هذا النظام .

فالدعاوى التي رفعت في سريان النظام القديم على نفاذ نظام المرافعات الشرعية أمام المحكمة المختصة ، ثم تعدلت قواعد الاختصاص طبقا لنظام المرافعات الشرعية بحيث لم تعد هذه الدعوى من اختصاص المحكمة ، فلا يعمل بنظام المرافعات الشرعية بحيث لا يجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة الجديدة وفق نظام المرافعات الشرعية ، وإنما تظل الدعوى قائمة أمام المحكمة وفق النظام القديم رغم إنها لم تعد مختصة وفقا لنظام المرافعات الشرعية

2- المواد المُعدلة للمواعيد، بالنِسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النِظام.

المواد المعدلة للمواعيد فى هذا النظام هى المواد 22،40،41،235 بمعنى أن هناك قواعد كانت تنظم المواعيد قبل صدور هذا النظام ستظل سارية حتى نفاذ هذا النظام بعد مرور سنه من نشره بالجريدة الرسمية حتى لو تعدلت المواعيد طولاً أو قصراً فى النظام الجديد وبعد ذلك تتم تطبيق القواعد المعدله الوارده فيه .

3- النصوص المُنشئة أو المُلغية لطُرق الاعتِراض بموجب هذا النِظام، بالنِسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النِظام.

بمعنى أن الأحكام النهائية التى صدرت قبل نفاذ هذا النظام لا يجوز لذوى الشان فيها أن يطالبوا باعادة المحاكمة نظرا لوجود طريق للإعتراض أوجدها النظام الحالى .

وتبين اللأئحة التنفيذية أن النصوص المنشئة لطرق الطعن هى المواد الخاصة بالتماس اعادة النظر وهى المواد من 192 - 195 من هذا النظام .

وذلك لأن الأنظمه المستحدثه إذا كانت تطبق على الدعاوى القائمة من يوم صدورها فذلك لأن لها أثر مباشر شأنها شأن سائر الأنظمه الأخري واذا كانت ستطبق من يوم صدورها على الأوضاع التى كانت قبلها فإن ذلك مشروط بعدم المساس بالحقوق المكتسبة ( الحكم النهائى ) .

لذلك فإن هذا النظام عندما استحدث التماس اعادة النظر كطريق من طرق الطعن على الأحكام فإن ذلك لا يعطى الحق لمن صدر ضده حكم نهائى قبل نفاذ هذا النظام أن يطالب بحقه فى إلتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر ضده .
المادة الثانية:

المادة الثالثة:


كُل إجراء من إجراءات المُرافعات تم تصحيحاً في ظِل نِظام معمول بِه يبقى صحيحاً، ما لم يُنص على غير ذلك في هذا النِظام.
وضحت المادة الثالثة أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به غير نظام المرافعات الشرعية الجديد ، يبقى صحيحا حتى ولو كان غير صحيح في نظام المرافعات الشرعية الجديد .
ولو كان الإجراء باطلاً في ظل النظام القديم ، وأصبح صحيحا في ظل نظام المرافعات الشرعية ، فانه يبقى إجراء باطلاً حتى ولو صححه النظام الجديد ، وذلك تطبيقاً للقاعدة (عدم الأخـذ بالأثر الرجعي ) ، ما لم ينص على غير ذلك في نظام المرافعات الشرعية .

وإجراءات المرافعات مثل : المطالبة القضائية، بدء الخصومة ، وإنهائها ،تعديل المطالبات في الخـصومة ، تقديم الخصوم دفوعهم التي يرتب عليها أثر ، الحكم القضائي .

غير أنه يجب أن نوضح أن بطلان أحد الإجراءات لا يعنى بالطبع بطلان الإجراءات السابقة عليه ولكن البطلان يشمل الإجراءات اللاحقه عليه اذا ما كان هذا الإجراء هو المسبب لها ومترتبه عليه .

وأخيرا فإن نظام المرافعات الشرعية لا يسرى على الإجراءات التى تمت قبله الا اذا نص النظام على غير ذلك.



المادة الرابعة:


لا يُقبل أيِّ طلب أو دفع لا تكون لصاحِبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المُحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرَّر مُحدِق أو الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليلُه عند النِزاع فيه. وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضُها، ولهُ الحُكم على المُدعي بنكال.

وبناءاً على نص المادة لكى تقام الدعوى أمام المحكمة يجب أن يكون هناك مصلحه من رفع الدعوى سواء مباشره أو محتمله والمصلحه بصفه عامة هى كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر والمصلحه فى هذا المعنى هى المنفعه التى يجنيها المدعى من لجوءه للقضاء والمصلحه بذلك ليست شرطاً لقبول الدعوى وحسب بل هى شرط لقبول أى دفع أو طلب أو طعن فى حكم .

شرط المصلحة الموجبة لرفع الدعوى :
1- أن تكون مصلحة قائمه و مشروعة بمعنى أن يكون الحق الذى تطالب به حقاً قانونياً مشروعاً مثل مطالبتك بحقك الشرعي فى الميراث أو فسخ عقد يرتب ضرر عليك أو المطالبة بحق من حقوق الإرتفاق مع الجار أو كامتناع المدعي عليه عن دفع النفقة اللازمة او امتناعه عن تسليم ثمن المبيع وما إلى ذلك من الحقوق التى كفلها لك القانون والمصلحه بذلك تعنى المنفعه التى يجنيها المدعى من لجوءه إلى القضاء وأيضاً يمكن أن تكون المصلحه محتمله مثل دعوى اثبات الحاله اذا ما توافر ت شروطها وهى دفع الضرر او الخوف من زوال الدليل .

2- أن تكون المصلحة حاله وموجود وقت التقاضي بمعنى أن تكون المنفعة التي ترغب فى الحصول عليها يمكن الحكم بها وتحقيقها على أرض الواقع وأن تمثل المصلحه وضعاً يحميه القانون ( فليس للمطلق أن يرفع دعوى لفسخ عقد زواج مطلقته من رجل أخر ) .

3- أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحبها أو صاحب الحق الموضوعي أو المركز القانوني المعتدى عليه .

4- والمصلحه قد تكون ماديه أو تكون معنوية فكلاهما يصلح لرفع الدعوى

5 - أن تكون لرافع الدعوى صفة فى رفعها ومباشرتها كأن يكون رافعها هو صاحب المصلحة بنفسه أو وكيله الشرعي ( الوصى أو الناظر أو الولى ) إذا كان مجنون أو صبى غير مميز وأن تقوم مقامه على ذى صفة ( المدعى عليه ) .

6- أن يكون رافع الدعوى مكتمل الأهلية القانونية فالصغير غير المميز أو المجنون لا يمكنه رفع دعوى أمام القضاء فيلزم أن يقوم بذلك وليه

وفى حالة رفع الدعوى بدون وجه حق أى أن الدعوى صورية ( دعوى كيدية ) ولا يتوافر فيها شرط المصلحة الموضح كان للقاضى الحق فى الحكم بنكال ( تعزير ) على رافع الدعوى اذا ما ثبت للقاضى أن الدعوى كيدية أو صورية .


هناك 3 تعليقات:

  1. هل يوجد شرح لبقية المواد. !!!؟

    ردحذف
  2. جزاكم الله خيرا على الافادة

    ردحذف
  3. برجاء تبيان كيفية صياغة الاالنماس القانونى وكزالك كتابة مزكرة دفاع بمعنى صياغة مزكرة مرافعة مع تحياتى وشكرا

    ردحذف