الخميس، 17 فبراير 2011

نظام الخدمة المدنية - الواجبات

الواجــبات
المادة الحادية عشرة:
يجب على الموظف خاصة:
1-    أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
2-    أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.
3-    أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
المادة الثانية عشرة:
يحظر على الموظف خاصة:
1-    إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
2-    استغلال النفوذ.
3-    قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
4-    قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح.
5-    إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

المادة الثالثة عشرة:
يجب على الموظف أن يمتنع عن:
1-    الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2-  الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

المادة الخامسة عشرة:
كل موظف مسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق