الثلاثاء، 11 يناير 2011

التفحيط

ـ الاستعراض بالسيارات(التفحيط) نوع من مخالفات السير المرورية يتم فيها قيادة السيارة بطريقة خطرة لأجل اللعب أو الاستعراض. ـ لا تجوز المخاطرة بالنفس في الألعاب الخطرة؛ لأن فيه مغامرة بمصالح حفظ النفس والأطراف والأموال مع عدم ترتب أي مصلحة معتبرة من ذلك؛ كيف ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ـ بيان حكم الاستعراض بالسيارات(التفحيط) من خلال تأصيل حكم اللعب في الشرع، وأن المنع من الاستعراض بالسيارات(التفحيط) شرعا لأجل مافيه من المفاسد؛ كقتل النفس، وإيذاء المسلمين، وإتلاف الأموال، وغير ذلك، والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه؛ ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعا، وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة؛ كما دلت عليه قاعدة سد الذرائع وغيرها. ـ من جنى على نفسه بالاستعراض(التفحيط) فلاشيء له من بيت المال ولاغيره، ولا كفارة في ماله، بل هو هدر. ـ وجوب الدية والكفارة على قاتل غيره بالاستعراض بالسيارات(التفحيط) سواء أكان مشاركا له في اللعب أم لا. ـ يجب على المستعرض بالسيارات (المفحط) أو المتسبب في إتلاف ممتلكات عامة؛ كالأنوار، والمباني، والأشجار، والطرقات، ونحوها، وإتلاف ممتلكات خاصة؛ كالسيارات، والمباني، ضمانها جميعها؛ إذ القاعدة العامة في الضمان: إلزام متلف مال غيره بضمان ما اتلف. ـ تأصيل نوع القتل بالاستعراض بالسيارات (التفحيط) من خلال بيان كلام أهل العلم في نوع القتل بالتجاذب لعبا، ونحوه. ـ اللاعب بالسيارة(المفحط) على رأي أهل الخبرة مخالف لأنظمة السير التي تقتضي سلامة سائق المركبة، وسلامة غيره، وقد يتسبب في موت نفسه أو موت غيره، وهو إن وقع بسببه حادث فلا يخلو من أحوال: أولا:إن قتل بذلك نفسه فأمره إلى الله؛ لأن هذا النوع من اللعب قد تغلب فيه المرء نفسه، ويقصد التحدي حتى لو كان يغلب على ظنه أنه يموت كما يذكر ذلك بعض اللاعبين فيكون قاتلا لنفسه. ثانيا: إن قتل (المفحط) بذلك غيره وكان غير مشارك له في اللعب ولا متفرجا؛ كالمار، ونحوه، فإنه من شبه العمد؛ لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد اللعب، فهذه شبهة تدرأ القصاص عنه. وليس من الخطأ؛ لأنه فعل ماليس له فعله وماليس فيه مصلحة فقتل به غيره فكان شبه عمد. ثالثا: إن قتل (المفحط) بالتفحيط غيره وكان مشاركا له في اللعب فإنه من قتل الخطأ، فيرجع لأهل الخبرة في تقدير نسبة الخطأ فيمن تسبب في القتل والإتلاف. وكذا إن كان متفرجا ومشجعا فإنه في الحالتين قد يتسبب في قتل نفسه، فيكون قتله بفعل (المفحط)، وفعل نفسه. وما قيل في النفس يجري على ما دونها... إلخ . هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق