السبت، 22 يناير 2011

الوصاية

الوصاية لها عدة مصطلحات في الشرع والعرف منها (الولاية -القوامة) فلا مشاحة في الاصطلاح وتستخرج صكوك الولاية والقوامة عن طريق المحاكم العامة ولها عدة أشكال وأنواع وكل نوع له شروطه الخاصة به .
ومن أنواع صكوك الولاية أو القوامة (الوصاية):


1- صك ولاية لمن هم دون سن البلوغ والمحدد بالخامسة عشر سواء للولد أو البنت إلا إذا ثبت لدى القاضي بلوغهم بالعلامات المعتبرة شرعا فحينئذ يرفع القاضي الولاية عن الابن أو البنت ويثبت رشده , مع العلم أن الولاية (القوامة) هي في الأصل للأب طالما هو على قيد الحياة ولا حاجة له لاستخراج صك ولاية على أبنائه لكن إذا توفى الأب ولديه أبناء قصر دون سن البلوغ فحينئذ يحق للأم وهي صاحبة الحق أن تستخرج صك ولاية على أبنائها القصر ويجوز لها أن تتنازل للولاية لأي أحد سواء لأبنائها الراشدين أو الجد أو الأعمام وغيرهم.

2- صك ولاية لمن بلغ سن الخامسة عشر ومع بلوغه تبين أنه لا يحسن التصرف بأموره به تخلف عقلي أومرض لا يستطيع أن يدير أموره بنفسه وفي هذه الحالة إذا كان الأب على قيد الحياة يتقدم للمحكمة ويطلب صك ولاية على ابنه أما إذا كان الأب متوفى فحينئذ إذا كانت الأم أو غيرها من الأولياء هم الأوصياء على الابن القاصر فعليهم أن يتقدموا للمحكمة لطب استمرار الولاية على القاصر اذا بلغ سن الخامسة عشر وما زال أو طرأ عليه التخلف العقلي أو المرض الذي لا يحسن التصرف بأموره بنفسه.

3- صك ولاية لمن بلغ سن الشيخوخة أو كبر السن وظهرت عليه أمارات وعلامات الخرف وأصبح عقله يذهب مرة ويعود مرة أخرى فحينئذ يحق لأحد ابنائه أو أخوانه أو غيرهم من الأقارب أن يتقدموا للمحكمة لاستخراج صك القوامة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق