الخميس، 17 فبراير 2011

الكمبيالة

إنشـاء الكمبيــالة

مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
د ) ميعاد الاستحقاق .
هـ ) مكان الوفاء .
و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .
ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .
مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :
أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .
ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
مادة (3) : يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر .
مادة (4) : يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه ، سواء كان هذا المواطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى .
مادة (5) : إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام . فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل .
مادة (6) : اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن .
مادة (7) : تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة .
وإذا كان الشخص ناقص الأهلية وفقاً لنظامه الوطني فإن التزامه يظل مع ذلك صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره نظامها كامل الأهلية .
مادة (8) : التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً والتزامات عديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة ، تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية .
مادة (9) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .
مادة (10) : من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة .
مادة (11) : يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق