الخميس، 17 فبراير 2011

المعاضة في وفاء الكمبيالة

المعارضـة فـي الوفـاء

مادة (48) : لا تجوز المعرضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليته .
مادة (49) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى .
وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل .
مادة (50) : يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهات التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمراً بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته وأن يقدم كفيلاً .
مادة (51) : في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج ، تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك . ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب .
مادة (52) : يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على صورة منها ، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له في استعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويتسلسل المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على صورة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل مفقود. ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل .
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
مادة (53) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يبرئ ذمة المدين .
وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه المواد 52،50،49 يمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق