الأربعاء، 16 فبراير 2011

مواقف متكررة نتعرض لها والإجراء


مواقف متكررة نتعرض لها والإجراء


الواجب اتخاذه

1-إذا دفع المدعي علية بعدم اختصاص المحكمة المحلي بعد

الدخول في موضوع الدعوى.

يتم التعامل مع هذا الموقف بالتمسك بنص المادة71مرافعات والتي

قضت بسقوط هذا الدفع بعد الدخول في الموضوع.

2-امتناع القاضي عن سماع الدعوى المقامة ضد عدة

أشخاص بحجة عدم حضورهم جميعاً.

    يتم التعامل مع هذا الموقف بالتمسك بنص المادة 6/34

من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي تنص على“يمكن

 سماع دعوى المدعي على بعض المدعي عليهم إذا

 تعذر حضور البقية أو توكيلهم، ولا يسوغ التوقف

عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع
3-امتناع القاضي عن سماع الشهود في جلسة غاب عنها الخصم وتوجيه القاضي المحامي بإحضار الشهود مرة أخرى في جلسة لاحقه.
   يتم التعامل مع هذا الموقف وقفاً المادة (2/119) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي نصت على ” إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها،وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية“
4-إذا تبلغ المحامي أوموكله بموعد جلسة في قضية جديدة بمدة تقل عن ثمانية أيام للمحكمة العامة وثلاثة أيام للجزئية.
   يتم التعامل مه هذا الموقف بالتمسك بأحكام المادة الأربعون مرافعات وطلب أجل وفقاً لأحكام المادة (44/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي نصت على مايلي ”إذا حصل التبليغ في أقل من مدة الميعاد المحددة في المادة 40فعلى المطلوب حضوره المثول أمام المحكمة في الموعد المحدد، وله أن يطلب إكمال مدة الميعاد النظامية في حقه“
5-كثرة استمهالات وكيل الخصم بقصد إطالة أمد

الخصومة وهو نوع من المماطلة ويعود تقدير ذلك

وقبول التأجيل إلى المحكمة

   ولكن يمكن التمسك بنص المادة (65) التي نصت على

مايلي

   إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من

الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى ما رأى

ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد

إلا لعذر شرعي يقبله القاضي ”

 كما يجب التمسك بنص المادة 65/3التي نصت على مايلي :

  ”يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة

من أحد الطرفين،وقدر المهلة المعطاة للمستمهل“

ويمكن أخيراً تنبيه القاضي إلى أحكام المادة (51) من نظام

المرافعات التي نصت على:

 ” إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الإستمهالات

بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب

الموكل لإتمام المرافعة“

6- إصرار القاضي على تقديم إجابة دون أن يكون

المحامي مستعداً لها.


     يمكن للمحامي الإستعانه بنص المادة (65) التي نصت

على مايلي

   ”إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من

الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى ما رأى

ضرورة


   ذلك،على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا

لعذر شرعي

   يقبله القاضي“

7- غياب المدعى عليه، في حالة كون المحامي

وكيلاً عن المدعى.

  ”إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر

في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن

غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر

 تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية.ويعد حكمها

في حق المدعى عليه غيابياً مالم يكن غيابه بعد قفل باب

المرافعة في القضية فيعد الحكم غيابياً“

   كما يمكن التمسك بنص المادة (55/1)من نظام
المرافعات

   التي نصت على ”إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو

وكيله فعليه تقديم مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة،

فيعد الحكم في حقه حضورياً،سواءً أكان غيابه قبل قفل

باب المرافعة أم بعده“

8- غياب المدعي في حالة كون المحامي وكيلاً عن
المدعى عليه.

   يتم التعامل مع هذه الحالة بالتمسك بنص المادة (53)

من نظام المرافعات التي نصت على ”إذا غاب المدعى

عن جلسة من جلسات المحكمة تشطب

الدعوى“.

والمادة (54) من ذات النظام التي نصت على ”إذا حضر

المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعى

فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى

والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم

فيها ......ألخ“.

9-عدم ضبط القاضي لإفادة الخصم .

   إذا كانت إفادة الخصم ممل له علاقه بالدعوى فعلى

القاضي أن يضبطها وعند امتناعه يحاول

المحامي إقناعه بذلك على أساس وجوب ذلك

نظاماً،بموجب المادة (62/1) من نظام

المرافعات التي نصت على

” يجب ضبط كل مايدلي به الخصوم شفوياً مما له علاقة

بالدعوى“


10- قيام الكاتب في غير حضور القاضي بتولي الدعوى

والإجابه وأخذ شهادات الشهود .يجب رفض مثل هذا

التصرف من كاتب الضبط والتمسك بنص المادة (68/1)

من نظام المرافعات التي نصت على ”القاضي هو الذي

يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم

ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولايجوز لكاتب

الضبط أبن ينفرد بشئ من ذلك

11-امتناع المدعى عليه عن الإجابة ، أو أجاب بإجابه

غيرملاقيه للدعوى.

   التمسك بنص المادة (64) من نظام المرافعات التي نصت على

”إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب

غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب

ثلاثاً في الجلسة نفسها فأذا أصرعلى ذلك عدة ناكلاً بعد

إنذاره وأجرى في القضية مايقتضيه الوجة الشرعي ”.

12-امتناع القاضي خلال نظر القضية عن سماع البينه

التي يحضرها المحامي بعد أن قرر نيابه عن موكله بعجزة

عنها.

في

هذه الحالة يتم التمسك بنص المادة (66/2) من نظام
المرافعات



التي نصت على  ”إذا قرر أحد المتداعيين عجزة عن البينه

ثم أحضرها ،فعلى القاضي سماعها خلال نظر الدعوى

وحتى تصديق الحكم ”.

13- قيام القاضي بالحكم بالدعوى وإعتبار

الحكم غيابياً في حق المدعى عليه في ظل

ثبوت تبلغه أو تبلغ وكيله في القضية

بموعد الجلسة لشخص أحدهما أو كلاهما. 


   في هذه الحالة يتم التمسك بنص المادة (55/1)

من نظام المرافعات التي نصت على ” إذا تبلغ

المدعى عليه لشخصه أووكيله الشرعي في

القضية نفسهابموعد الجلسة أو أودع هو


أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة

، فيعد الحكم في حقه حضورياً ،سواء أكان

غيابه قبل قفل باب المرافعة أم بعده“.
14- تقدم الخصم بطلب إدخال بعد قفل المرافعة.
في هذه الحالة يتم التمسك بنص المادة (75/3) من نظام المرافعات
التي نصت على ”لايقبل طلب الإدخال بعد قفل باب المرافعة“.
15- تقدم الخصم بطلب عارض بعد إقفال باب المرافعة .
   في هذه الحالة يتم التسمك بنص المادة (78)من نظام المرافعات التي نصت على:
  لاتقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ”.
16- عدم قبول القاضي الطلب العارض :

   للقاضي الحق في تقدير قبول الطلب العارض ولكن على

القاضي أن يسبب عدم قبوله له في الحكم ،ليتسنى الإعتراض

على رفضة أم التميز، لذا يطلب من القاضي ضبط الطلب

العارض حتى لوقوبل من قبل القاضي بالرفض ، وأساس

ذلك المادة (78/8) من اللائحة التنفيذية لنظام

المرافعات التي نصت على ”تقديرقبول الطلب العارض

ووجود الإرتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من

إختصاص ناظر القضية ،وفي حال عدم قبوله

فيسبب الحكم ”

   والمادة (78/9)من ذات النظام التي نصت على

”الحكم برفض الطلب يخضع لتعليمات التمييز“
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق