الخميس، 17 فبراير 2011

الامتناع عن وفاء الشيك

الامتناع عن الوفاء

مادة (108) :لحامل الشيك على الملتزمين به ، مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج .
ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع :
أ‌) بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك .
ب‌) بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورين مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته وموقعاً ممن صدر منه . ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل . ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
مادة (109) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم . فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد . جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق