الخميس، 17 فبراير 2011

قبول الكمبيالة

قبــول الكمبيالة

مادة (21) : يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها ، حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول . ما لم تكن مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها . وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين. ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
مادة (22) : الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد .
مادة (23) : يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول .
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه .
مادة (24) : يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدي بلفظ ( مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة ، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة فإذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق .
مادة (25) : يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة . وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلاً لأي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضاً للقبول ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
مادة (26) : إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها ، اعتبر ذلك رفضاً للقبول ، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الخاص أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول .
مادة (27) : إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه ، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء .
مادة (28) : إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها . فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 60 , 61 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق