الخميس، 17 فبراير 2011

التدخل في قبول او وفاء الكمبيالة

التدخل في القبول أو في الوفـاء

مادة (68) : لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء .
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه .
ويجوز أن يكون التدخل من الغير ، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل .
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من الضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
مادة (69) : يقع بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج . وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل وإذا قبل فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
مادة (70) : يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب .
مادة (71) : يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزمه هذا الأخير .
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، على الرغم من حصول القبول بالتدخل ، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60 ، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت .
وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل .
مادة (72) : يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها .
ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .
ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
مادة (73) : إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج ، إذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم .
مادة (74) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء .
مادة (75) : يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل .
مادة (76) : يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة ، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه ذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق