الخميس، 17 فبراير 2011

نظام الخدمة المدنية - الموظفين

شغـل الوظيـفة
المادة الرابعة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يُشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون:
1-  سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
2-     مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
3-     لائقاً صحياً للخدمة.
4-     حسن السيرة والأخلاق.
5-     حائزاً المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
6-  غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
7-     غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة:
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

المادة السادسة:
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

المادة السابعة:
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.

المادة الثامنة:
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

المادة التاسعة:
يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة مدة سنة.

المادة العاشرة:
أ-    تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب-  لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق