الاثنين، 21 فبراير 2011

نبذه مختصره عن الشهاده والشهود والنكول واليمين وردهاوماورد فيها شرعاً

 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها" . رواه مسلم
- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ، قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : "إن خيركم قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلوهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن" . متفق عليه .
ترجمة الرواة :
راوي الحديث الأول : هو زيد بن خالد الجهني ، وقد اقتصر كثير من أهل العلم على هذه التسمية ، وقال بعضهم إن جهينة من قضاعة .
كنيته : الأشهر أنه أبو عبد الرحمن ، وقيل : أبو زرعة ، وقيل : أبو طلحة .
مناقبه : حضر بيعة الرضوان ، وكان حامل لواء قومه في فتح مكة ، ومن المعلوم أن حامل اللواء إما أن يكون ذا مكانة وسيادة في قومه ، وإما أن يكون ذا شجاعة فائقة .
عدد أحاديثه : 85 حديثا ، اختلف في موضع ، وسنة وفاته ، والأشهر أنها كانت بالمدينة ، وقيل : مصر ، وقيل : الكوفة .
زمانها : قيل سنة : 78 هـ ، وقيل : 72 ، وقيل : 68 ، وقيل : 60 ، وقيل غير ذلك .
راوي الحديث الثاني : هو عمران بن حصين بن خلف بن كعب بن عمرو الخزاعي الكعبي .
يُكنى : أبي نجيد ، أسلم عام خيبر ، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم . وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها ، وكان فضلاء الصحابة .
قال محمد بن سيرين :لم نرَ أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران . [وهذا في زمان محمد بن سيرين] .
كان مجاب الدعوة ، وقد روي أنه كان في مرضه تسلم عليه الملائكة ، وكان به استسقاء ، (مرضٌ في البطن ، يكون به سوائل فينتفخ) ، فطال به سنين كثيرة ، وهو صابر عليه ، وشُقَّ بطنه ، وثقب له سرير ، فبقي عليه ثلاثين سنة . توفي بالبصرة سنة 52 هـ .
شرح الحديثين :
في حديث زيد بن خالد ، مدح من يشهد قبل أن يُستشهد ، وفي حديث عمران بن الحصين ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون .
وقد اختلف العلماء في الجمع بين الخبرين .
المذهب الأول : ذهب جماعة إلى ترجيح حديث زيد على حديث عمران ، وهو اختيار ابن عبد البر . قال : لأن حديث زيد من رواية أهل المدينة ، وحديث عمران من رواية أهل العراق ، وأحاديث أهل المدينة أصح من أحاديث أهل العراق .
وقد بالغ ابن عبد البر فزعم أن حديث ابن عمران لا أصل له . وقد علمنا أنه في الصحيحين .
المذهب الثاني : ذهب آخرون إلى عكس ذلك . وحجتهم : اتفاق صاحبي الصحيحين على تخريجه . وانفراد مسلم بحديث زيد بن خالد .
وفي هذين القولين نظر ! لأن ترجيح رواية أهل الحجاز ، أو ترجيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم على ما انفرد به أحدهما إنما هو ترجيح مجمل ، ولا يلزم منه أن كل حديث حجازي ، أصح من كل حديث عراقي . أو أن كل ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو أصح مما انفرد به أحد الشيخين .
ثم إن الترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن كما يأتي .
المذهب الثالث : وذهبت طائفة إلى القول بأن شهادة الشاهد قبل أن يُستشهد مذمومة ، كما في حديث عمران ، وحملوا حديث زيد بن خالد على إخبار صاحب الحق بالشهادة ليسألها ويطلبها ، مثل أن يكون عند الرجل شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فيأتي إليه ويخبره به ، أو يموت صاحب الحق فيأتي إلى ورثته فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة . وهذا اختيار يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك . ورجحه ابن حجر .
المذهب الرابع : ذهب آخرون إلى حمل حديث زيد بن خالد على الشهادة في الحسبة ، بأن يشهد المرء بأمر يتعلق بحقوق الله ، كالحدود ، والطلاق وغيرهما ، وليس بحقوق الآدميين فمثل هذا يمدح ، ولا يذم ، وأما من يشهد في حقوق الآدميين دون أن يُستشهد فهذا مذموم وعليه يحمل حديث عمران .
المذهب الخامس : وقيل المراد بحديث عمران الشهادة على الناس بالأمور المغيبة ، مثل أن يشهد لأحد بجنة ، أو نار ، وهذا حكاه الخطابي وفيه نظر ؛ لأن الشهادة بالجنة ، والنار مذمومة سواء طلبت ، أم لم تطلب ، والحديث إنما ذم من يشهد قبل أن يستشهد .
ثم نقول : والصواب من هذه الأقوال ، ما اختاره ابن تيمية من أن المقصود بالذم في حديث عمران الشهادة بالكذب ، وإن لم يُطلب منه ذلك .
أما الشهادة بالحق إذا أداها لمن علم أنه محتاج إليها ، ولم يسأله وذلك فقد قام بالقسط ، وأدى الواجب قبل أن يسأله ، هو أفضل ممن لا يؤديه إلا بسؤال .
كمن له عند غير أمانة فأداها قبل أن يسأله أدائها حيث يحتاج إليها صاحبها وهذا أفضل .
وقد استدل بما جاء في بعض ألفاظ الحديث : "ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد" .
لهذا قرن ذلك بالخيانة وترك الوفاء بالنذر وهذه الخصال الثلاثة ، هي آية المنافق كما ثبت في الحديث المتفق عليه .
وهذا ما فهمه البخاري فإنه ذكر الحديث تحت باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد .
فإن قيل : الشهادة بالكذب مذمومة فما وجه تخصيص من يشهد كاذبا دون أن يستشهد .
ج : أن المقصود بالذم في حديث عمران أن الناس في آخر الزمان يبلغ بهم الاستحقاق بأمر شهادة الزور حتى يصل الأمر بهم إلى بذل شهادة الزور ابتداء من قبل أنفسهم وإن لم تطلب منهم .
حكم الشهادة :
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية لقوله تعالى : [ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا] . وقوله : [ومن يكتمها فإنه آثم قلبه] . وهذا يشمل التحمل والأداء .
وعلى هذا إذا دعي الإنسان إلى تحمل الشهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمه الإجابة ، وإن كان عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك .
لكن يستثنى من ذلك ما لو إذا كان على الشاهد ضرر فإنها لا تلزمه ، لقوله تعالى : "ولايضار كاتب ولا شهيد" .
قوله : ولا يؤتمنون : هكذا وقع في البخاري ، وأما في مسلم فقد ذكر النووي أن الذي في أكثر نسخ صحيح مسلم : "يُتمنون" بغير همزة ، وادعى بعضهم أن هذا شاذ وعلى غير قياس وفي هذا نظر بل هو مثل قولهم : يأتزر ويتزر .
قوله : يظهر فيهم السمن : ذكر ابن التين أن المراد به محبة أسباب السمنة من التوسع في المآكل والمشارب ، وليس المقصود به من خُلق سمينا ؛ لأن الذم لا يتعلق بالخلقة والجبلة ، ويدل لذلك ما جاء في لفظ حديث عمران عند الترمذي : "ثم يجيء أقوام يتسمنون ويحبون السمن" .
ولهذا كانت السمنة التي تنشأ من تعاطي أسبابها لها أثر على صاحبها ، فإن من يكثر من تعاطي أسباب السمنة من الإفراط في المآكل والمشرب ، وكثرة النوم والكسل فإنه غالبا ما يكون بليد الفهم ثقيلا في عبادته ، ولا يكون هذا فيمن كان السمن خلقته التي جبل عليها .











عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين ، وشاهد . أخرجه مسلم ، وأبو داود والنسائي ، وقال : إسناده جيد .
تخريج الحديث :
هذا الحديث عزاه ابن حجر لمسلم ولم يكتف بذلك –كما هي عادته- بل نقل عن النسائي تجويد إسناده ، وذلك لخلاف وقع في تصحيحه بين أهل العلم ، مع وجوده في صحيح مسلم ، فالحديث يرويه مسلم من طريق قيس بن سعد المكي من عمرو بن دينار عن ابن عباس . وقد أُعل بعلتين :
1/ أن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس . قال البخاري : عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث .
2/ أن قيس بن سعد غير معروف بالرواية عن عمرو بن دينار ، أعله بذلك أبو جعفر الطحاوي .
لكن الحديث قد صححه عدد من أهل العلم ، كالشافعي ومسلم والنسائي ، بل قال ابن عبد البر :
لا خلاف بين أهل العلم في صحته .
أما العلة الأولى فإن عمرو بن دينار معروف بالرواية عن ابن عباس ، وقد أكثر عنه ، فالأصل فيما يرويه عنه أن يكون قد سمعه منه حتى يتبين خلاف ذلك والذين نفوا سماع هذا الحديث منه اعتمدوا على بعض طرقه التي فيها أن عمروا قال : عن طاووس عن ابن عباس . ولم يقل : عن ابن عباس مباشرة .
وفي بعضها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، ولو صحت هذه الطرق فإن طاووس وسعيد من أكابر أصحاب ابن عباس وثقاتهم ، وروايتهم عنه من أصح حديث ابن عباس ، وأما العلة الثانية التي ذكرها الطحاوي ، فقد ردها البيهقي وذكر أن قيس بن سعد روى عن عمرو غير هذا الحديث ، ولو فرض أنه لم يسمع من عمرو فإنه قد توبع في روايته عنه ، فقد أخرج الحديث أبو داود في سننه من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار به ، فمحمد بن مسلم تابع قيس بن سعد بالرواية عن عمرو بن دينار .
وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الأربعة إلا النسائي .
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد . وقد حسنه الترمذي ، وصححه أبو زرعة ، وأبو حاتم . وهذا الحديث قد أعله البعض .
مسائل الحديث :
اختلف أهل العلم في القضاء بالشاهد واليمين ، وقد أشار ابن القيم إلى أن للخطيب البغدادي مصنفا خاصا في هذه المسألة ، وهذا يدل على أهميتها ، وما وقع فيها من خلاف .
صورة المسألة : الأصل أن يطلب من المدعي البينة على دعواه فإن أقام شاهدين قبلت دعواه وحكم له ، وإن لم يكن معه شاهدان طلب من المدعى عليه اليمين ، فإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوى ، لكن ما الحكم إنا كان مع المدعي شاهد واحد فقط .
ذهب جمهور العلماء إلى ظاهر حديث ابن عباس وأبو هريرة فقالوا : إذا لم يكن المدعي إلا شاهد واحد قُبل قوله مع يمينه ، ولا تطلب اليمين من المدعي عليه ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين .
وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا يقضى بالشاهد واليمين ، قالوا : إما أن يأتي المدعي بشاهدين ، أو تتوجه اليمين على المدعى عليه ، واستدلوا بـ : "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " . فلا بد في الشهادة من رجلين أو رجل وامرأتان ، ولهذا قال محمد بن الحسن : من قضى بالشاهد واليمين نقضت حكمه .
وقد أجاب عن ذلك الجمهور بأن الآية : إنما تدل على الإشهاد ، ولم تتعرض لبيان الحكم ولم تتعرض لبيان عند الأداء وليس فيها ما يدل توقف القضاء على وجود الشاهدين ، وإنما جاءت الآية خطابا لأصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر الحكام بقصر البينة في ذلك .
وهذا فإن الأحناف وغيرهم يرون الحكم بمجرد نكول المدعى عليه ، ولا يرون في هذا معارضة لظاهر الآية ، قال الشافعي : اليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ، ولا يمين ، فإن كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن .
لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ، ورسول الله أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله بأن نأخذ ما آتانا وننتهي عما نهانا . أ. هـ
ومأخذ الأحناف فيما ذهبوا إليه في فقه الحديث يرجع إلى مسألة أصولية مشهورة خالفوا فيها جمهور أهل العلم ، وهي حكم الزيادة على النص فهم يرون الزيادة على النص نوعا من النسخ فيقولون إن حديث ابن عباس حتى لو ثبت فإن فيه زيادة على ما نص عليه القرآن من الشاهدين . والزيادة على النص نوع من النسخ ، والسنة لا تنسخ القرآن ، أما الجمهور فيقولون : إن النسخ معناه الرفع والإزالة ، والزيادة ليس فيها هذا المعنى بل هي نوع من البيان والإيضاح ، والسنة توضح القرآن وتبينه والحكم بالشاهد واليمين لا يرفع الحكم بالشاهدين ولا يدفعه ، فلا يسمى نسخا .
وهذا كله على فرض أن المقصود بالآية حال التحمل والأداء ، أما مع ما تقدم من كون المقصود بالآية بيان صفة التحمل فقط ، فلا علاقة للمسألة بالخلاف الأصولي .







عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار" . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان .
تخريج الحديث :
عزاه ابن حجر لأحمد ، وأبي داود والنسائي ، وقد أخرجه مالك في الموطأ .
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان .
والراجح أن إسناده حسن ؛ لأنه من رواية عبد الله بن نسطاس عن جابر ، وعبد الله هذا وثقه النسائي والراجح أنه حسن الحديث .
هذا الحديث أورده ابن حجر في باب الدعاوى والبينات لتعلقه بمسألة : مشروعية تغليظ اليمين ، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما حيث يرون تغليظ اليمين بمكة بأن تكون بين الركن والمقام ، وبالمدينة على منبر النبي ، وفي سائر الأمصار بمساجد الجوامع . ويختارون تغليظها في الزمن بأن تكون بعد صلاة العصر ، لشرف ذلك الوقت كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين : "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وفيه : "ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها بكذا وكذا" .
أما أحمد وأبو حنيفة فذهبا إلى عدم مشروعية تغليظ اليمين ، لا بالوقت ولا بالمكان لتواتر ترك ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة ، فلم يُنقل عنه قط أنه غلظ اليمين .
وأما الحديث فليس فيه مشروعية ذلك بإيقاعها عند المنبر ، وإنما فيه تغليظ الإثم على الحالف عنده ، ولا يلزم من ذلك مشروعية استحلاف الخصوم عنده .
وقد روى أبو عبيد في كتاب القضاء بإسناد صححه ابن حجر أن رجلا حلف لعبد الله بن عمر فقال ابن عمر : يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه . فقال الرجل : يا ابن عمر : أتريد أن تسمع بي الذي يسمعني هنا ؟ فقال ابن عمر : صدقت فاستحلفه مكانه .
وروى مالك في الموطأ أن زيد بن ثابت خاصم رجلا عند مروان بن الحكم فأراد مروان أن يستحلف زيدا عند المنبر فأبى زيد إلا أن يحلف مكانه .
قال ابن المنذر : لا أعلم حجة توجب أن يستحلف في مكان بعينه .
والذي ذهب إليه مالك والشافعي ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاختيار .
وقد ذكر بعض الشافعية أن لا خلاف بين أهل العلم : أن القاضي لو استحلف المدعى عليه في مكانه لجاز ذلك .




عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردَّ اليمين على طالب الحق . أخرجه الدارقطني ، والبيهقي ، وصححه الحاكم .
درجة الحديث :
هذا الحديث إسناده ضعيف ؛ لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، عن محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر .
أما سليمان بن عبد الرحمن فهو وإن كان لا بأس به ، إلا أنه كان معروفا بالرواية عن المجاهيل ، ومحمد بن مسروق فيه جهالة .
اختلف العلماء في رد اليمين على طالب الحق .
وصورة المسألة : أن الأصل أن اليمين تطلب من المدعى عليه في حال لم يكن مع المدعي بينة ، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ، وأبى أن يحلف ، فهل تطلب اليمين من المدعي ؟ أو يحكم القاضي بمجرد نكول المدعى عليه عن اليمين ؟
والجواب :
ذهب الشافعي إلى مشروعية رد اليمين على طالب الحق ، ومالك جعلها في الأموال خاصة ، وهو رواية عن أحمد .
وذهب أحمد في المشهور عنه ، وأبو حنيفة إلى المنع من ذلك مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم : "اليمين على من أنكر" . فقالوا : اليمين فقط تُطلب من المدعى عليه ، فإن نكل حُكم عليه .
وقد تكلم ابن تيمية عن المنقول عن الصحابة في الحكم تارة بالنكول وتارة يردون اليمين على طالب الحق ، فقال : ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف ، بل هذا له موضع وهذا له موضع ، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به ، فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف استحق ، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه ، وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول .
ومراد الشيخ أن القضايا تختلف ، فهناك صور لا يسوغ فيها الحكم على المدعى عليه لمجرد النكول ، لعدم علمه بحقيقة الدعوى ، فلا يلزم بيمين على أمر لا يعلم حقيقته فالمدعى عليه إن أنكر دعوى المدعي وجزم بنفيها ، طلبت منه اليمين فإن نكل عنها حكم عليه ، وأما إن لم يجزم بنفي الدعوى لعدم علمه بثبوتها ولا نفيها وطلب يمين المدعي فهنا يجاب لطلبه ، وترد اليمين على المدعي ، فإن حلف وإلا سقطت دعواه





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق