الخميس، 17 فبراير 2011

الامتناع عن وفاء الكمبيالة-1

الاحتجـــاج :


مادة (54) :يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .
وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .
ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .
مادة (55) : يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة 23 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي .
ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاءها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . ويغني ( بروتستو ) عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء .
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليها لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء ، وفي حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل ، وفي حالة إفلاس صاحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
مادة (56) : على حامل الكمبيالة أن يخطر صاحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو ( بدون احتجاج ) .
وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالأخطارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار .
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك أخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بأخطار المظهر السابق عليه ، ولمن وجب عليه الأخطار أن يقوم به على أية صورة ، ولو برد الكمبيالة ذاتها ، ويجب عليه إثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له ، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الأخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .
وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .
وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق