الخميس، 17 فبراير 2011

الضمان الاحتياطي للكمبيالة

الضمـــان الاحتيـــاطـي

مادة (35) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضمان احتياطي ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
مادة (36) : يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها ، ويؤدي بصيغة ( مقبول كضمان احتياطي ) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى ، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب .
ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان . ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان .
مادة (37) : يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب غير العيب في الشكل . وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمون وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق