الخميس، 17 فبراير 2011

اعتماد الشيك

اعتماد الشيـك

مادة (100) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول . وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق