الخميس، 17 فبراير 2011

نظام الخدمة المدنية - احكام عامة و انتقالية

أحـكام عـامة وانتـقالية
المادة الحادية والثلاثون:
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون:
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.

المادة الرابعة والثلاثون:
يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

المادة الخامسة والثلاثون:
يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

المادة السادسة والثلاثون:
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة السابعة والثلاثون:
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك:
1-    بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
2-    بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق