الخميس، 17 فبراير 2011

الضمان الاحتياطي للشيك

الضمــان الاحتياطــي

مادة (101) : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي . ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه . كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق