الخميس، 17 فبراير 2011

عدم سماع الدعوى الكمبيالة

عدم سماع الدعـــوى

مادة (84) : دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
مادة (85) : لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين .
مادة (86) : لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق