الخميس، 17 فبراير 2011

تداول الشيك

تــــداول الشـــيك


مادة (98) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .
مادة (99) : يتداول الشيك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم . والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولاً وفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا يترتب علي هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق