الخميس، 17 فبراير 2011

وفاء الكمبيالة

مقابــل الوفــاء

مادة (29) : على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً قبل مظهريها وحامليها .
مادة (30) : يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوي على الأقل لمبلغ الكمبيالة . ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً . أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
مادة (31) : تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
مادة (32) : إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها ، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدماً على غيره .
فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد ، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه ، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه ، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء ، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الأخيرة .
مادة (33) : على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاماً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب ، لزم ذلك من يقوم عنه نظاماً وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال .
مادة (34) : إذا أفلس الساحب ، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه ، وإذا أفلس المسحوب عليه ، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته ، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة .
وأما إذا كان مقابل الوفاء عيناً جائزاً استردادها وفقاً لأحكام الإفلاس فلحامل الكمبيالة الأولوية في اقتضاء حقه من قيمة المقابل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق