الخميس، 17 فبراير 2011

تظهير الكمبيالة

تداول الكمبيالة بالتظهير

مادة (12) : يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة أنها مسحوبة        ( لأمر ) . ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ليست (لأمر) وأية عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق .
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء جميعاً تظهير الكمبيالة من جديد .
مادة (13) : يجب أن يكون التظهير خالياً من كل شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن . والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض .
مادة (14) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر . ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه . كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر . أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها .
مادة (15) : يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك . ويجوز له حظر تظهيرها من جديد . وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
مادة (16) : يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض .
والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض .
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة نتيجة حادث ما فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها وفقاً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً .
مادة (17) : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وليس لمن أقيمت عليه دعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين .
مادة (18) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو ( بالتوكيل ) أو أية عبارة مماثلة تقيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهير بالتوكيل بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته .
مادة (19) : إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة رهن ) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن ، جاز لحامل الكمبيالة أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عنها . فإن ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الأضرار بالمدين .
مادة (20) : التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له ، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق .
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا ثبت غير ذلك .
ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، وإن وقع اعتبر تزويراً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق